الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89429 مشاهدة
القيام فيها والتكبير وقراءة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة، ويتحملها الإمام عن المأموم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، قيل: إن صلاة الجنازة كصلاة المكتوبة؛ أي فيها أركان وواجبات وسنن، ولكن الظاهر أنه لا فرق فيها بين الأركان وبين الواجبات؛ فالركن والواجب سواء؛ حيث إن ترك الواحد من هذه الواجبات يبطلها بخلاف الصلاة المكتوبة فإن ترك الواجب يجبر بالسجود للسهو، والجنازة صلاتها ليس لها سجود لا فيها سجود فرض ولا سجود سهو، فعلى هذا تكون الواجبات مثل الأركان هذه أركانها.
قد عرفنا أن الركن هو جزء الماهية؛ ركن الشيء: جزء ماهيته؛ أي بعض منه؛ فأركان الصلاة أبعاضها وأجزاؤها، فالقيام جزء منها فهو ركن، والتكبيرات جزء منها.. بعض منها فهي ركن، والفاتحة جزء منها فهي ركن، وهكذا بقية الأركان.
التكبيرات قد تقدم أنها أربع، والنسخ القديمة نسخ المتن ليس فيها كلمة أربع، وتوجد في بعض النسخ، والصحيح أنها إضافة من الشرح؛ لأن المتن قيام وتكبيرات والفاتحة إلى آخره ثم ما زاد على الأربع فإنه إما جائز وإما سنة، وتقدم أن بعض العلماء أجاز الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع؛ رووا في ذلك أحاديث، فدل على أن القصر على أربع بناء على الأغلب، وإلا فيجوز أن يزاد عليها في بعض الأشخاص.
أما الفاتحة فهي ركن في الصلاة ؛ يعني في صلاة الفرض وكذا ركن في صلاة الجنازة، وإن سموها واجبا فإن الواجبات والأركان في هذه الصلاة بمنزلة واحدة، وتقدم أن بعض العلماء استحبوا الزيادة على الفاتحة بقراءة سورة رووا في ذلك حديثا؛ يعني فيه زيادة: أنه قرأ الفاتحة وسورة، وأن تلك الزيادة محمولة على أنه كان يفعل ذلك أحيانا لا دائما أو فعله مرة.
وبالجملة فالفاتحة ركن، ذكر أنه يتحملها الإمام كما في صلاة الفرض حتى ولو كانت سرية، فإن عند أكثر الفقهاء أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في السرية والجهرية ؛ فتلحق بها صلاة الجنازة، ولكن لما كان هناك خلاف في تحمل الإمام حيث ذهب كثير من العلماء إلى أن الإمام لا يحملها في السرية، وبعضهم قال: لا يحملها حتى في الجهرية، فبطريق أولى صلاة الكسوف فإنها سرية، وصلاة الجنائز فإنها سرية فلا يتحملها الإمام بل على المأموم أن يقرأها. نعم.