تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128372 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من فاته شيء من التكبير

ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير رُفِعَتْ أم لا.


يقول: إذا فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته ؛ وذلك لعموم: ما فاتكم فاقضوا .
وهو أول صلاته، ولكن القول الثاني أنه آخر صلاته هو أرجح؛ وذلك لأن أول صلاته ما أدركه وصَلَّاهُ، ولا يُعقَل أن الأول يصير آخِرًا، فالمصلي إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة، التكبيرة التي فيها التحريمة والفاتحة، فإنه يكبر معه التكبيرة الثانية ويقرأ الفاتحة، فعلى قول الفقهاء يبدأ بالصلاة على النبي ويؤخر الفاتحة، يؤخر الفاتحة عندهم حتى يسلم الإمام فيقضي التكبيرة وفاتحتها, وهذا فيه ضعف؛ لأن الفاتحة تجعل في أول الصلاة, ولأنها جعلت كوسيلة لقبول الدعاء، فالصحيح: أن ما فاته هو آخر صلاته؛ يعني: ما يقضيه هو آخر صلاته, فيقضيه؛ يعني: يدعو فيه للميت ونحوه ولا يجعله أول صلاته.
ثم يقولون: إنه إذا خاف أن تُرفع.. العادة أنها ترفع ساعة ما يسلم تابع التكبير، إذا كان عليه تكبيرات وسلم الإمام فلا يسلم معه بل يقول: الله أكبر الله أكبر، فإذا رفعت ابتدأ في ذكر ما فاته قوله: اللهم اغفر له وارحمه واللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده يكون بذلك قد أدرك، أو أتى بالتكبيرات قبل أن تُرفَع الجنازة؛ التكبيرات التي فاتته.
على كل حال: الأصل أنه يقضيها على هيئتها، لكن إذا خاف أن تُرفع قضاها متتابعة, وأتى بالذكر بعدها، وما يُدركه هو أول صلاته. نعم.

line-bottom