كتاب الروض المربع الجزء الأول
من شروط الزكاة استقرار الملكية
والرابع: استقراره أي تمام الملك في الجملة, فلا زكاة في دَيْن الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه.
لا بد أن الملكية تكون مستقرة ثابتة على هذا المال, فأما الدين الذي لم يثبت بل هو عرضة للفسخ, فلا زكاة فيه حتى يثبت. مثال الذي غير ثابت: مال الكتابة, إذا كان لك عبد فاشترى نفسه مثلا بعشرين ألفًا مؤجلة, يسلم لك كل شهر ألفا مثلا, فهذه العشرون ألفا غير ثابتة، يمكن أن يعجز ويرجع مملوكا, فلا زكاة فيها حتى يُسلم إليك ما يسلمه، فإذا سلم إليك ألفا ابتدئ بها نصابا.
كذلك مثلا: صداق المرأة قبل الدخول غير مستقر، يمكن أن يُطلق فيرجع بنصفه, فهذه الملكية للنصف لم تثبت, ولم تكن على ملكيتها, فلذلك لا يثبت الملكية إلا بالدخول بها. وكذلك مثلا: المبيع في زمن الخيار لا يدخل؛ إذا قال مثلا: اشتريت منك أربعين من الغنم, ولي الخيار شهرا، الملك في هذه المدة شهرٌ للبائع, إذا تم الحول وهي في هذا الشهر فإنه هو الذي يُزكي، والمشتري ما يبدأ حوله إلا بعد أن يجزم بالملكية, أو بعد أن يمضي الشهر.. وهكذا. هذا معنى قوله واستقراره. نعم.
مسألة>