إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89447 مشاهدة
من شروط الزكاة استقرار الملكية

والرابع: استقراره أي تمام الملك في الجملة, فلا زكاة في دَيْن الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه.


لا بد أن الملكية تكون مستقرة ثابتة على هذا المال, فأما الدين الذي لم يثبت بل هو عرضة للفسخ, فلا زكاة فيه حتى يثبت. مثال الذي غير ثابت: مال الكتابة, إذا كان لك عبد فاشترى نفسه مثلا بعشرين ألفًا مؤجلة, يسلم لك كل شهر ألفا مثلا, فهذه العشرون ألفا غير ثابتة، يمكن أن يعجز ويرجع مملوكا, فلا زكاة فيها حتى يُسلم إليك ما يسلمه، فإذا سلم إليك ألفا ابتدئ بها نصابا.
كذلك مثلا: صداق المرأة قبل الدخول غير مستقر، يمكن أن يُطلق فيرجع بنصفه, فهذه الملكية للنصف لم تثبت, ولم تكن على ملكيتها, فلذلك لا يثبت الملكية إلا بالدخول بها. وكذلك مثلا: المبيع في زمن الخيار لا يدخل؛ إذا قال مثلا: اشتريت منك أربعين من الغنم, ولي الخيار شهرا، الملك في هذه المدة شهرٌ للبائع, إذا تم الحول وهي في هذا الشهر فإنه هو الذي يُزكي، والمشتري ما يبدأ حوله إلا بعد أن يجزم بالملكية, أو بعد أن يمضي الشهر.. وهكذا. هذا معنى قوله واستقراره. نعم.