(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123859 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر

ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر لقول عائشة -رضي الله عنها- كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. متفق عليه فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فإن فعل أي: أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وإن كان لعذر فلا شيء عليه.


عرفنا أنه تجب المبادرة إلى قضاء رمضان أو تتأكد، ولكن لو أخره ولو بلا عذر فإنه يعزم ويجزم أنه سوف يقضيه، فإن أخره ولم يقضه إلا في شعبان أجزأه ذلك، أو في رجب أو في جمادى أو في ربيع ما دام أنه في السنة يجزئه ذلك. ولكن لا يؤخره حتى يأتي رمضان الثاني، فإن ذلك يعد تفريطا، فإن فعل؛ أخره حتى أتى رمضان الثاني وهو لم يصم أيامه التي من رمضان الأول، فيلزمه أن يقضيه بعد رمضان الثاني، ويطعم مع كل يوم طعام مسكين ما يجزئ في كفارة.
فمثلا إذا أفطر عشرة أيام من سنة اثنتي عشرة، وتساهل في هذه العشرة وأدركه رمضان عام ثلاثة عشر وهو لم يقضه؛ لم يقض العشرة ألزمناه أن يقضيها بعد رمضان سنة ثلاثة عشرة في شوال مثلا أو بعده؛ أن يقضيها وأن يطعم عن كل يوم طعام مسكين؛ الطعام الذي يجزئ في الفطرة. يعني: البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، والمقدار الذي يجزئ في الكفارة نصف الصاع من البر أو من الأرز أو ما أشبه ذلك.
ثم لا يجوز له أن يتطوع قبل أن يقضي ما عليه ورد في بعض الآثار أو الأحاديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة فلا بد أن يأتي بالفرض، فإذا أكمل الفرض وأتمه فليتطوع إذا شاء، فأما أن يتطوع قبل أن يكمل ما عليه من أيام رمضان فلا يجوز، وإذا أتاه موسم من المواسم التي تصام صامه ونواه من أيامه، فإذا صام يوم عرفة نواه عند الصيام من أيامه التي عليه، وإذا صام يوم عاشوراء نواه من أيامه التي عليه.
ويجوز أن يصوم الأيام الفاضلة وينويها؛ فيصوم مثلا الإثنين والخميس، وينويها من أيامه التي عليه دين، ويكون له الأجر مرتين, إسقاط اليوم الذي عليه, وأجر صيام الإثنين والخميس اللذين ترفع فيهما الأعمال. وكذلك سقوط يوم من أيامه التي عليه، وأجر صيام يوم عرفة الذي يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، وهكذا، فلا بد أن يبادر ويصوم قبل أن يتطوع، ولو ضاق شعبان عن أيام المرأة التي عليها أو المريض قدَّمَه، صام بقيته وأجل الباقي، وقضى عنه.
لو مثلا ابتدأ في صوم أيامه التي عليه وهي خمسة عشر في العشر الأخير من شعبان قلنا له: أكملها كلها، ويبقى عليك خمسة أيام تصومها بعد رمضان وتطعم. كذلك لا يصوم الست من شوال قبل أن يكمل الأيام التي عليه ولو انسلخ شوال؛ فلو أن امرأة نفست في أول رمضان ولم تطهر إلا في العاشر من شوال بعد أربعين يوما، وابتدأت تصوم صامت عشرين من شوال وعشر من ذي القعدة، وبذلك تم رمضان، تحب أن تصوم الست التي من شوال تصومها من ذي القعدة؛ لأنه لم يتيسر لها إلا ذلك؛ لأن رمضان في حقها أصبح في شوال، فتصوم الست من ذي القعدة وتجزئ عنها؛ لأن القصد أن يكمل صيام السنة؛ يعني صيام ستة وثلاثين يوما لتكون عن ثلاثمائة وستين يوما؛ الحسنة بعشر أمثالها.
وما ذكروا عن عائشة أنه يكون عليها الصيام ولا تقضيه إلا في شعبان؛ اعتذرت بأن ذلك لمكان النبي -صلى الله عليه وسلم- كأنه يشق عليها أن تصوم وهو حاضر، أو كأنها تسافر معه كثيرا، أو أنها كانت شابة ويصعب عليها أن تصوم وأهلها مفطرون أو نحو ذلك.
ولكنها لا تتطوع قبل أن تصوم أيامها التي عليها؛ لأنا عرفنا أنه لا يصح التطوع قبل إتمام الفرض، ولا يقال: إنها تصوم الست من شوال ولا أنها تصوم عشر أو تسع ذي القعدة وهي عليها أيام من رمضان، ولا أنها تصوم إثنين وخميس وعليها أيام من رمضان، ولا أنها تصوم يوم عاشوراء أو تاسوعاء وهي عليها أيام من رمضان؛ بل لو صامت مثل هذه الأيام لصامتها عن أيامها لكنها لم تتفرغ ولم تستطع؛ فهي ذكرت أنها لا تستطيع الصيام إلا في شعبان بسبب الانشغال، وعلى كل حال يحرص المسلم على أن يبرئ ذمته، وأن يبادر بصيام ما عليه قبل أن يفوت الأوان.
س: .. قياسا على الصلاة والتطوع في الصلاة في الوقت الحر.. ؟

لا يجوز أن يتطوع بصيام قبل أن يقضي ما عليه؛ وذلك لأن الأيام التي عليه فريضة, ولأن الصوم يستغرق مثلا خمس عشرة ساعة أو اثنتي عشرة، ولأنه يستغرق أياما؛ ولأن الإنسان لا يدري متى يأتيه أجله فيأتيه أجله وهو مفرط؛ لم يصم أيامه التي في ذمته.
ولا يقاس الصيام على الدَّيْن؛ وذلك لأن الدَّيْن حق آدمي قد يَتساهل فيه ولأنه ما يتصدق وعليه دين إلا وهو عازم على الوفاء، وعنده من المال ما يكفي لوفاء الدين، ولأن الدين قد يقال: إنه لا يجب إلا بطلبه؛ يعني يطلبه صاحبه؛ فيجوز لك مثلا أن تملك مالا، وأن تتصرف فيه وتنميه وعليك دين، وأن تتصدق منه وأن تطعم وأن تضيف وعليك دين ما دام أن أصحابه لم يضايقوك، ولم يشددوا عليك في الطلب؛ ولأنه لو شدد عليه الغرماء لا يجوز له أن يتصدق حتى يوفي لهم كالمحجور عليه لا يتصرف في ماله حتى يوفي أهل الديون ديونهم؛ دل على أنه لا قياس ولا مناسبة بين الصدقة قبل قضاء الدين وبين التطوع بالصيام قبل قضاء الفرض.
ولا يقاس أيضا على الصلاة فإن الصلاة وقتها واسع؛ يتسع وقتها لأكثر منها نقول مثلا: إن وقت الظهر يدخل في الساعة مثلا السادسة إلا عشر دقائق بالتوقيت الغروبي، وينتهي في الساعة التاسعة والنصف، يدخل وقت العصر، يكون عندنا ثلاث ساعات ونصف كلها وقت للظهر. يتسع هذا الوقت ثلاث ساعات ونصف أو ثلاث ساعات وثلث؛ يتسع لصلاة مائة ركعة أو خمسين ركعة بطمأنينة، فيجوز أن يتطوع.
ولكن لو مثلا أنه فات الوقت، قلنا له: بادر بقضاء الوقت؛ بقضاء الفائتة قبل أن تتطوع. فلو مثلا أنه فاته الوتر وفاتته صلاة الفجر واستيقظ ضحى في الساعة الواحدة أو الثانية بالتوقيت الغروبي قلنا له: بادر بصلاة الفرض قبل الوتر، الوتر تطوع وقد فات وقته فبادر بصلاة الفرض، ولا تتطوع قبلها، لا يقول: أصلي صلاة الضحى قبل أن أصلي الفرض فلا يجوز له، فدل على أنه لا يصح أن يتطوع بالصوم قبل أن يؤدي الفرض.

line-bottom