يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
135116 مشاهدة print word pdf
line-top
الجبران في زكاة الإبل

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعَدِمَها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض, ويدفع جبرانا أو إلى حِقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشرة دراهم.


هذا يسمى الْجُبْرَان؛ ومعناه: ألا يجد المطلوب؛ السن المطلوب فيعدل إلى أعلى منه, ويُدفع له جُبْرَان, أو أنزل منه ويَدفع معه جبران. فمثلا: بنت المخاض سن أنزل، وبنت اللبون سن أعلى منه، والجذعة سن أعلى منه, والحقة أعلى من بنت اللبون، والجذعة أعلى من الحقة. فإذا وجبت عليه جذعة ولم يجدها، ووجد حِقَّة, قيل له: ادفع معها شاتين, أو قيمة الشاتين. إذا لم يجد بنت اللبون، ووجد الحقة قيل له: ادفع الحقة, ونعطيك الفرق شاتين, أو قيمة الشاتين. إذا لم يجد بنت المخاض، ووجد بنت اللبون قيل له: ادفع بنت اللبون, ونعطيك الفرق شاتين, أو قيمة الشاتين، وكذلك إذا وجد بنت اللبون وعليه بنت مخاض.
أما إذا كان عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض فإنه هو الذي يدفع الْجُبران؛ يدفع بنت المخاض الصغيرة ويدفع معها جبرانا أي شاتين أو عشرين درهما.
..سِنَّين, بأن وجبت عليه حقة لم يجد إلا بنت مخاض. لم يجد الجذعة فيدفع معها جبرانا, لم يجد بنت مخاض ولا بنت لبون، ووجد الحقة فإنه يُدفع له جبرانان، وكذلك العكس: لو وجبت عليه حقة ولم يجد إلا بنت مخاض دفع معها جبرانين أربع شياه. ثم في الزمان القديم كانت الشاة رخيصة يعني: قيمتها عشرة دراهم بالدراهم الفضية. والدرهم قطعة من الفضة صغيرة, فتكون هذه القطعة عشرة دراهم قيمة الشاة، ولكن إذا تغيرت القيمة فإنه يرجع إلى قيمتها الحالية، فنحن نقول: إذا كنا نوجب عليك شاتين جبرانا.
الشاة الآن يمكن قيمتها المتوسطة: ثلاثمائة بالريال الورقي فيدفع في الفرق مثلا ستمائة, في الفرق بين السِّنَّيْن؛ ولكن في هذه الأزمنة الجباة والعمال بالأول كانوا، أدركناهم يخرجون على الإبل يمشون على المياه راكبين على إبل.. على رواحل، ثم يأتيهم هذا بغنم, يأخذون منه شاة وشاتين يأخذون من هذا بنت مخاض ومن هذا بنت لبون ومن هذا... يجمعونها ويبيعون منها ويتصدقون منها, والبقية يأتون بها إلى الحكومة، لكن في هذه الأزمنة صاروا يسافرون على السيارات؛ فيشق عليهم أن يحملوها. إذا اجتمع لهم مثلا في الماء الواحد مائة شاة وعشر من الإبل لا يستطيعون أن يحملوها في سياراتهم, ولا أن يجعلوا لها راعيا يسير بها، وقد لا يجدون من يشتريها في الحال؛ فلأجل ذلك اكتفوا بالتقدير فجعلوا القيمة، صاروا يأخذون القيمة: مَن عليه شاة عليه مائتان وخمسون، ومَن عليه بنت مخاض عليه ستمائة وخمسون، وبنت لبون سبعمائة وخمسون، وحِقَّة نحو ثمانمائة وخمسين، وجذعة: نحو ألف, أو ألف إلا خمسين، فصار هذا عملهم؛ لأجل ذلك لم يحتاجوا إلى جُبران, لا إعطاءً ولا أخذا. رخص العلماء لهم في أخذ القيمة للعُذر؛ لما كان عليهم مشقة من حملها ورعيها, وإلا فالأصل أن المزكي يدفع العين, يدفع الشاة, أو بنت المخاض, أو بنت اللبون, ولا يدفع القيمة, لكن لما لم يستطيعوا استدلوا بحديث الجبران على جواز أخذ القيمة.

line-bottom