اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90571 مشاهدة
ضم الجيد إلى الرديء والمضروب إلى التبر

ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته.


الجيد هو الصافي من النقود الذي لا غش فيه، والتبر هو الذي لم يُصفَّ ؛ يستخرج من المناجم ذهب؛ ولكنه غير مصفى؛ يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى سبك؛ فيسمى في تلك الحال تبرا، فيضم هذا التبر قيمته، يقال مثلا: لو صفي لكان عشرين مثقالا ففيه زكاة، لو صفي هذا التبر لكان عشرة مثاقيل ولكن عنده عشرة مثاقيل من الجيد فعليه زكاة. يعني: إذا ضم التبر إلى الجيد وبلغ ذلك نصابا فعليه الزكاة كذلك كما تقدم الخالص مع المغشوش؛ إذا كان هذا مغشوشا فيه غش ثلث أو ربع، ولكن لو صفي لكان نصف نصاب، وهناك عنده نصف نصاب آخر خالص فإن عليه الزكاة؛ لأن مجموع ما عنده نصاب، وكذلك الجيد مع الرديء إذا نظرنا في هذا الرديء وإذا هو يبلغ نصابا جاز ذلك إن بلغ مثلا عنده الزكاة.