اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
104990 مشاهدة
ضم الجيد إلى الرديء والمضروب إلى التبر

ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته.


الجيد هو الصافي من النقود الذي لا غش فيه، والتبر هو الذي لم يُصفَّ ؛ يستخرج من المناجم ذهب؛ ولكنه غير مصفى؛ يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى سبك؛ فيسمى في تلك الحال تبرا، فيضم هذا التبر قيمته، يقال مثلا: لو صفي لكان عشرين مثقالا ففيه زكاة، لو صفي هذا التبر لكان عشرة مثاقيل ولكن عنده عشرة مثاقيل من الجيد فعليه زكاة. يعني: إذا ضم التبر إلى الجيد وبلغ ذلك نصابا فعليه الزكاة كذلك كما تقدم الخالص مع المغشوش؛ إذا كان هذا مغشوشا فيه غش ثلث أو ربع، ولكن لو صفي لكان نصف نصاب، وهناك عنده نصف نصاب آخر خالص فإن عليه الزكاة؛ لأن مجموع ما عنده نصاب، وكذلك الجيد مع الرديء إذا نظرنا في هذا الرديء وإذا هو يبلغ نصابا جاز ذلك إن بلغ مثلا عنده الزكاة.