كتاب الروض المربع الجزء الأول
ما يقال بعد التكبيرة الثانية
ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل اسم> أنه أخبره رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم.
هذا صفة الصلاة على الميت أنه بعد قراءة الفاتحة، يكبر ثانية ويأتي بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في التشهد من قوله: اللهم صلِّ على محمد اسم> وآل محمد اسم> إلى آخره إلى قوله: حميد مجيد. هذا من السنة لدلالة هذا الحديث؛ حيث ذكر الفاتحة وذكر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر الدعوة للميت وذكر السلام في الأخيرة أو بعد الرابعة نعم.
مسألة>