عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
135138 مشاهدة print word pdf
line-top
عدم الجلوس حتى توضع

ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن أبي سعيد. وكُرِه قيامه لها إن جاءت, أو مرت به وهو جالس.


أما الذي يسير خلفها فالْأَوْلى له أن يواصل السير، ويمشي كمشيها, لكن مثلا لو تعب لبُعد المكان جاز له أن يجلس، بل أدركنا في هذه البلاد قبل خمس وثلاثين سنة.. ما هناك سيارات غالبا تنقل الجنائز، فكانوا يحملونها -والمكان بعيد- على الأكتاف، وكانوا قلة, أحيانا ما يحمل الجنازة ولا يكون معها إلا أربعة، خمسة، عشرة.. من بُعد المكان, إذا تعبوا جلسوا أنزلوا الميت من على أكتافهم وجلسوا يستريحون، حتى ربما يجلسون ثلاث مرات بينهم وبين المقابر؛ المقابر هنا موضعها الآن الذي هو العود ويصلون عليها أحيانا في مسجد الشميسي وأحيانا في الجامع وأحيانا في غيره، والمقابر بعيدة، ففي هذه الحال يتعبون، فإذا جاز أن يضعوها ويستريحوا جاز أيضا لمن تبعهم؛ سيما إذا كان كبيرا أو ضعيف البِنْيَة ولا يستطيع أن يواصل السير جاز له أن يجلس للاستراحة. أما إذا لم يكن هناك عذر فالمواصلة هي الأصل من حين يمشي خلفها لا يجلس إلى أن يصل إلى المقبرة, وإلى أن توضع، فلا يجلس حتى توضع لأنه متبع لها، مَن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع.
وأما القيام له: فقد كان مشروعا في أول الإسلام أنه إذا مرت جنازة قام الحاضرون الجالسون حتى تتوارى, حتى أنه مرت جنازة مرة والنبي -صلى الله عليه وسلم- جالس بين أصحابه فقام وقاموا معه قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟! وقال في بعض الروايات: إنما قمنا لأجل الموت يعني أنهم يقومون لأجل الهيبة -هيبة الموت- هذا كان مشروعا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك تُرك، زعم بعضهم أنه نسخ وأنه لا يصح الوقوف ولا القيام لمرور الجنازة ؛ لأن في ذلك شيئا من تعظيم الميت, أو تعظيم أهله أو نحو ذلك بالقيام لهم. وذهب آخرون إلى أن الحكم على الاستحباب؛ الأمر بقوله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا على الاستحباب، فيكون مَنْ رآها وقام؛ يعني: قام فزعا وهيبة ولهيبة الموت، ومَنْ لم يقم فلا حرج عليه.

line-bottom