(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
146139 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الزكاة الحريـــــة

وشروطها خمسة: الحرية، والإسلام، والنصاب، والحول، والملكية استقرار الملكية.


بدأ بالحرية -يخرج المملوك- الحر هو: الذي يتصرف لنفسه, والمملوك يتصرف لسيده, ولو كان عنده أموال فإنها ليست له, بل هو مُوَكَّل فيها, ولا يملك بالتمليك، العبد وما يملك لسيده. المكاتب: لا مال له أيضا؛ لأنه يمكن أن يعود رقيقا, فملكه غير تام, ولو أنه يكتسب, ويجمع مالا, ويتجر, لكن ملكيته غير تامة، فقد يعجز، والمكاتَبُ عبد ما بقي عليه درهم.
أما الْمُبَعَّض: فهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق, كأن تعتق نصفه, وتعجز عن النصف الثاني؛ فيشتغل عندك يوما, ويشتغل لنفسه يوما فإذا اشتغل لنفسه اكتسب وجمع أموالا فيجمع نصابا وكسبا, فيه الزكاة ما يملكه بجزئه الحر. نعم.

line-bottom