اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
146123 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه صوم كفارة

وإن مات وعليه صوم كفارة أُطْعِم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.


هذا هو المشهور عند الإمام أحمد أنه لا يقضى عنه إلا النذر، وقالوا: إن في الحديث صوم نذر؛ فلذلك قالوا: لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع؛ إذا مات وعليه صلوات فلا تقضى، وإذا مات وعليه صيام من رمضان فلا يقضى، ولكنه يطعم كما تقدم إذا كان مفرطا، وإذا كان عليه كفارة. يعني كفارة نذر، كفارة يمين، كفارة وطء في نهار رمضان، كفارة قتل، كفارة ظهار؛ إذا مات وعليه كفارة فإنه يطعم، هذا هو المشهور عند الفقهاء.
ولكن الصحيح أنه يصام عنه لعموم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأما الصلاة فلا تقضى، والصيام لا يقضى إذا لم يفرط كما عرفنا.
فالحاصل أنه إما أن يموت وعليه أيام من رمضان ويعتبر مفرطا فيطعم عنه، وكذلك الكفارات يطعم عنه على قول، والقول الثاني: يصام عنه، وإما أن يكون عليه نذر؛ صيام نذر فيصام عنه، وإما أن يكون عليه صلوات تركها وهو مريض فلا تصلى عنه. نعم.

line-bottom