شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
86552 مشاهدة
من مات وعليه صوم كفارة

وإن مات وعليه صوم كفارة أُطْعِم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.


هذا هو المشهور عند الإمام أحمد أنه لا يقضى عنه إلا النذر، وقالوا: إن في الحديث صوم نذر؛ فلذلك قالوا: لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع؛ إذا مات وعليه صلوات فلا تقضى، وإذا مات وعليه صيام من رمضان فلا يقضى، ولكنه يطعم كما تقدم إذا كان مفرطا، وإذا كان عليه كفارة. يعني كفارة نذر، كفارة يمين، كفارة وطء في نهار رمضان، كفارة قتل، كفارة ظهار؛ إذا مات وعليه كفارة فإنه يطعم، هذا هو المشهور عند الفقهاء.
ولكن الصحيح أنه يصام عنه لعموم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأما الصلاة فلا تقضى، والصيام لا يقضى إذا لم يفرط كما عرفنا.
فالحاصل أنه إما أن يموت وعليه أيام من رمضان ويعتبر مفرطا فيطعم عنه، وكذلك الكفارات يطعم عنه على قول، والقول الثاني: يصام عنه، وإما أن يكون عليه نذر؛ صيام نذر فيصام عنه، وإما أن يكون عليه صلوات تركها وهو مريض فلا تصلى عنه. نعم.