تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128371 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه صوم كفارة

وإن مات وعليه صوم كفارة أُطْعِم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.


هذا هو المشهور عند الإمام أحمد أنه لا يقضى عنه إلا النذر، وقالوا: إن في الحديث صوم نذر؛ فلذلك قالوا: لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع؛ إذا مات وعليه صلوات فلا تقضى، وإذا مات وعليه صيام من رمضان فلا يقضى، ولكنه يطعم كما تقدم إذا كان مفرطا، وإذا كان عليه كفارة. يعني كفارة نذر، كفارة يمين، كفارة وطء في نهار رمضان، كفارة قتل، كفارة ظهار؛ إذا مات وعليه كفارة فإنه يطعم، هذا هو المشهور عند الفقهاء.
ولكن الصحيح أنه يصام عنه لعموم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأما الصلاة فلا تقضى، والصيام لا يقضى إذا لم يفرط كما عرفنا.
فالحاصل أنه إما أن يموت وعليه أيام من رمضان ويعتبر مفرطا فيطعم عنه، وكذلك الكفارات يطعم عنه على قول، والقول الثاني: يصام عنه، وإما أن يكون عليه نذر؛ صيام نذر فيصام عنه، وإما أن يكون عليه صلوات تركها وهو مريض فلا تصلى عنه. نعم.

line-bottom