إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105018 مشاهدة
الصلاة على بعض الميت

وإن وُجد بعض ميت لم يُصلَّ عليه فكَكُلِّه, إلا الشعر والظفر والسن, فيُغسل, ويُكفن, ويُصلى عليه, ثم إن وجد الباقي فكذلك, ويُدفن بجنبه.


روي أن أهل مكة ألقى عليهم طائر يد إنسان؛ طائر حمل هذه اليد وألقاها عليهم في مكة فعرفوا صاحبها بالخاتم, كان فيها خاتم, فصلوا على اليد، وكان من الذين قُتِلوا في وقعة الجمل؛ لأن وقعة الجمل كانت في العراق هذا الطائر حمل هذه اليد حتى ألقاها قرب مكة فصلوا عليها؛ فدل على أنَّ من وُجِد منه قطعةٌ صُلِّي على تلك القطعة, وكُفِّنت ودُفِنت، فإذا وُجدت قطعةٌ أخرى صُلِّي عليها، وإذا وجدت جثته صُلي عليها أيضا.
وقيل: إنه لا يصلى على القطع التي تقطع في الحياة, ولا يحصل بها الموت يعني: كاليد والرِّجل تُقطع من الإنسان وهو حي ويعيش، فإن عُرف أنه قد مات صُلي عليها، وأما إذا لم يُعرف, يمكن أن هذه قطعت يده لسرقة, أو قُطعت قصاصا فلا يُصلى عليها.. تُدفن، وكذا إذا قُطعت رجله لطب, أو لآكلة كما قُطعت رِجل عروة بن الزبير فإنه على المشهور لا يصلى عليها، ولكنها تُكَفَّن وتدفن. نعم.