كتاب الروض المربع الجزء الأول
ولي المحجور عليه يخرج عنه الزكاة بلا إجحاف
ويتعين على وَلِيِّ محجور عليه إخراج أدون مجزئ ولا دخل لجبران في غير إبل.
يقول: إذا كان صاحب المال الإبل أو البقر أو الغنم محجورا عليه إما لسفه كيتيم ونحوه، أو لفلس كفقير مفلس؛ عليه ديون, فيُخرج وَلِيُّه أدنى سن مجزئ. لا يظلم ذلك المحجور عليه, فيؤخذ منه أكثر مما يجب، ولا يُنْقَصُ الفقراء حقهم؛ يُقتصر على أدنى مجزئ.بعدها..
مسألة>