الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141088 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة إلى آل البيت

..........................نفسه غير عائب..............................


يعني أنهم إخوة هاشم بنو المطلب ساووهم ودخلوا معهم، وإخوة المطلب ؛ بنو نوفل وبنو عبد شمس صاروا مع أعدائهم وقاطعوهم؛ فلأجل ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أعطاهم من خمس الغنيمة؛ من سهم ذوي القربى وحرم الآخرين، وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام ثم اختُلِف هل يُمنعون من الزكاة، أو لا يُمنعون؟ ما دام أنهم مثل بني هاشم في كونهم يُعْطَون من خُمُس الخمس, هل يمنعون من الزكاة كما منع بنو هاشم أو لا يُمنعون؟ فيه قولان -كما سمعنا- قولان مشهوران عن الإمام أحمد ؛ فالماتن الذي هو الحجاوي صاحب الزاد؛ اختار أنهم لا يعطون، وصاحب الأصل وهو ابن قدامة ذكر الروايتين، والخرقي صاحب المختصر لم يذكر أنهم لا يعطون؛ فلذلك اختلف العلماء، والأقرب أنهم يُعطون كما يُعطى إخوتهم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ يعطون من الزكاة، فإذا كانت الزكاة أوساخ الناس ولا تُعطى لبني هاشم فإنما هو لقرابتهم، وهؤلاء ليس لهم قرابة مثل بني هاشم، فإخوتهم الذين هم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ ما حُرموا من الزكاة؛ فدل على أنهم يعطون. فالحاصل أنهم يعطون من خمس الخمس من سهم القرابة ويعطون من الزكاة للحاجة.نعم.

line-bottom