عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105041 مشاهدة
إخراج الزكاة إلى آل البيت

..........................نفسه غير عائب..............................


يعني أنهم إخوة هاشم بنو المطلب ساووهم ودخلوا معهم، وإخوة المطلب ؛ بنو نوفل وبنو عبد شمس صاروا مع أعدائهم وقاطعوهم؛ فلأجل ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أعطاهم من خمس الغنيمة؛ من سهم ذوي القربى وحرم الآخرين، وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام ثم اختُلِف هل يُمنعون من الزكاة، أو لا يُمنعون؟ ما دام أنهم مثل بني هاشم في كونهم يُعْطَون من خُمُس الخمس, هل يمنعون من الزكاة كما منع بنو هاشم أو لا يُمنعون؟ فيه قولان -كما سمعنا- قولان مشهوران عن الإمام أحمد ؛ فالماتن الذي هو الحجاوي صاحب الزاد؛ اختار أنهم لا يعطون، وصاحب الأصل وهو ابن قدامة ذكر الروايتين، والخرقي صاحب المختصر لم يذكر أنهم لا يعطون؛ فلذلك اختلف العلماء، والأقرب أنهم يُعطون كما يُعطى إخوتهم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ يعطون من الزكاة، فإذا كانت الزكاة أوساخ الناس ولا تُعطى لبني هاشم فإنما هو لقرابتهم، وهؤلاء ليس لهم قرابة مثل بني هاشم، فإخوتهم الذين هم بنو نوفل وبنو عبد شمس؛ ما حُرموا من الزكاة؛ فدل على أنهم يعطون. فالحاصل أنهم يعطون من خمس الخمس من سهم القرابة ويعطون من الزكاة للحاجة.نعم.