كتاب الروض المربع الجزء الأول
ما أعد للكراء من عقار وحيوان
ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان ظاهر كلام الأكثر: ولو أكثر من شراء العقار فارًّا.
يقول: الأشياء التي للاستعمال ما فيها زكاة؛ السيارة التي للركوب والثياب التي للبس ما فيها زكاة والعقار التي للسكنى أو للإيجار ما فيها زكاة ولو أكثر من شراء العقار. لو اشترى من العقار بعشرين مليونا وكان قصده مثلا أن يفر من الزكاة. يجعلها دكاكين وشقق للإيجار، فالزكاة في إيجارها لا في قيمتها، وهكذا كل شيء للاستعمال. لو كان عنده مثلا ألف سيارة للإيجار وخمسمائة دركتر أو شيل يؤجرها لا زكاة في قيمتها، إنما الزكاة في محصولها.
مسألة>