تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105001 مشاهدة
حمل الميت ودفنه

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: يسقط الحمل وكذلك الدفن إذا تولاه كافر أو كفار لعدم اعتبار النية، وكذلك تكفينه لا تعتبر فيه النية.
أما تغسيله فلا بد من النية, فلا بد أن يتولاه مسلم - التغسيل- وإذا لم يستطع فالتيمم, هذا لا بد فيه من النية؛ لأنه رفع حدث. وأما التكفين فإنه عمل زائد, فلا يحتاج إلى نية, فلو كفنه كافر جاز، وكذلك حَمْله, لو حمله كافر أو كفار، وكذلك دفنه لا تعتبر له النية, لو دفنه كفار أجزأ. وقد تقدم أن ذلك كله فرض كفاية، أن تغسيله فرض كفاية، وكذا تكفينه وحمله ودفنه, كل ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, وإلا أثموا. نعم.