اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123854 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يلحق بعروض التجارة وما لا يلحق

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة؛ يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به؛ كعفص وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها.


يعني: من التجار من يعملون في السلع ما يزيد في الثمن؛ الخياطون مثلا يشترون ويبيعون؛ يشتري مثلا كل شهر أو كل شهرين عشرين أو مائة طاجة؛ يفصل به فمثل هذا يعتبر تاجرا، عليه زكاة ما عنده من هذه الطوائج ونحوها، وكذلك المطرز الذي يشتري الإبريسم ويشتري الأسلاك، ويشتري الخرق وما أشبهها يكون إذا تم الحول يزكي ما عنده، عندك عشرين بطة في السوق مثلا، وعندك كذا وكذا من الظري، وعندك كذا وكذا من الأسلاك، وهكذا الأشياء التي تعرض وتباع مع السلع، وكذا مثلا الصباغ؛ خياط يخيط ثم يصبغ؛ يشتري الثوب ثم يصبغ الثوب، ويبيعه مصبوغا بعد أن كان لباس رجال يصبغه بالسواد أو يصبغه بالحمرة ليكون لباس نساء.
الأصباغ التي عنده يبيعها مع الثياب أو يصبغها بالثياب إذا تم الحول يثمنها، وهكذا مثلا الدباغ، يشتري الجلود وهي نيئة، ثم يدبغها ويبيعها. يشتري دباغ ويشتري الدهن ويعمل. هذه الأدباغ التي عنده ولو كانت للاستعمال، وهذه الأدهان التي عنده ولو كانت للاستعمال؛ إذا تم الحول يثمنها، ويزكي ثمنها.
أما الأشياء الثابتة التي لا تباع فلا يثمنها, فالخياط مثلا: لا يثمن ماكينته التي يخيط عليها ولا كرسيه الذي يجلس عليه ولا صندوقه الذي يجعل فيه نقوده ومتجره مثلا. وكذلك صاحب البقالة ما يزكي الرفوف التي يعرض فيها السلع, ولا الفراش الذي يجلس عليه أو الكرسي ولا الموازين التي يزن بها؛ الكفتين أو نحوها, ولا الحديد الذي يزن به أو يعرف به مقدار الكيلو ونحوه الأدوات التي للاستعمال، ولا القوارير التي للعرض؛ يعرض فيها, بعض العطارين يعرضون السلع الأصباغ أو مثلا بعض الأشياء في قوارير، إذا جاءهم المشتري اغترفوا له من هذه القارورة في الكفة, ووزنوا له, فالقارورة تبقى حتى تعرض فيها هذه الأشياء، أبازير وأدوية وعقاقير وأشباه ذلك عند العطارين، هذه القوارير ليس فيها زكاة، ومثلها أيضا قوارير الأشربة التي تُعرض يشربها يشرب ما فيها ثم يردها عليه. هذا التاجر صاحب الدكان يردها على المصنع حتى تُعَبَّأ مرة أخرى؛ لأن ما دخلت في ملكه، وإن كان دفع عليها تأمينا. وأشباه ذلك الزكاة في الأشياء التي تباع، وأما الأشياء التي باقية كالأواني التي يجعل فيها, الزنبيل الذي يجعل فيه القهوة أو الهيل أو القرنفل أو ما أشبه ذلك هذه ما تباع، فهي لا تثمن, فصار الذي يثمن والذي يزكى هو الذي يذهب منه، أما الذي يبقى فلا.

line-bottom