الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89442 مشاهدة
إذا شك في عدد التكبير أو نسيه

وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط ؛ لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.


يقول: هذا التكبير سنة، فلو مثلا أنه نسي حتى شرع في القراءة سقط. بعض الأئمة قد ينسى فيقوم للثانية ويبدأ في القراءة فيسقط إذا الإنسان شرع في القراءة، وبعضهم يكبر تكبيرة الإحرام وينسى التكبيرات فـيبدأ في القراءة، فإذا بدأ في القراءة فات محله فلا يقضيه، بل يأتي بتكبيرات الركعة الثانية مثلا هذا بالنسبة إلى المأموم.
كذلك لو أنه شك: هل أنا كبرت أربعا أو خمسا؟ اليقين: أربع, يبني على اليقين, فيكمل على أنها أربع، أما المسبوق, فإذا جاء والإمام قد كبر أربعا وبقيت ثلاث كبر الثلاث الباقية، ولا يقضي، وإذا جاء والإمام قد ركع, كبر تكبيرة الإحرام وركع, ولا يشتغل بالتكبيرات والإمام راكع مخافة أن تفوته الركعة، وإذا جاء والإمام قد صلى ركعة قام يقضي ركعة تامة بعد سلام الإمام، ويقضيها بتكبيراتها الزوائد. فالحاصل: أن المأموم المسبوق إن فاته شيء منه لم يقضه وإن فاته كله لم يقضه، إذا جاء والإمام قائم قد شرع في قراءة الفاتحة، أو قد شرع في قراءة السورة سقط عنه التكبير؛ لكونه لم يدركه فيكمل ركعته. نعم.