تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105007 مشاهدة
إذا شك في عدد التكبير أو نسيه

وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط ؛ لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.


يقول: هذا التكبير سنة، فلو مثلا أنه نسي حتى شرع في القراءة سقط. بعض الأئمة قد ينسى فيقوم للثانية ويبدأ في القراءة فيسقط إذا الإنسان شرع في القراءة، وبعضهم يكبر تكبيرة الإحرام وينسى التكبيرات فـيبدأ في القراءة، فإذا بدأ في القراءة فات محله فلا يقضيه، بل يأتي بتكبيرات الركعة الثانية مثلا هذا بالنسبة إلى المأموم.
كذلك لو أنه شك: هل أنا كبرت أربعا أو خمسا؟ اليقين: أربع, يبني على اليقين, فيكمل على أنها أربع، أما المسبوق, فإذا جاء والإمام قد كبر أربعا وبقيت ثلاث كبر الثلاث الباقية، ولا يقضي، وإذا جاء والإمام قد ركع, كبر تكبيرة الإحرام وركع, ولا يشتغل بالتكبيرات والإمام راكع مخافة أن تفوته الركعة، وإذا جاء والإمام قد صلى ركعة قام يقضي ركعة تامة بعد سلام الإمام، ويقضيها بتكبيراتها الزوائد. فالحاصل: أن المأموم المسبوق إن فاته شيء منه لم يقضه وإن فاته كله لم يقضه، إذا جاء والإمام قائم قد شرع في قراءة الفاتحة، أو قد شرع في قراءة السورة سقط عنه التكبير؛ لكونه لم يدركه فيكمل ركعته. نعم.