يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90577 مشاهدة
من شروط الزكاة ملك النصاب

والثالث: ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة, فإن نقص عنه فلا زكاة إلا من شروط الزكاة الركاز.


لا بد من هذا الشرط الثالث وهو ملك النصاب؛ أن يبلغ المال نصابا. يأتي تقدير الأنصباء؛ نصاب الذهب كذا، ونصاب الفضة كذا، ونصاب الحبوب والتمور كذا، ونصاب الإبل كذا، فلا بد أن يكون نصابا، هذا هو القول الصحيح. يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ, ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأواقي: جمع أوقية وهي أربعون درهما, خمس أواقي يعني: مائتا درهم، فحدد الأنصبة في هذا الحديث، وسبب ذلك أن ما دون النصاب يُعتبر قليلا، والذي يملك أقل من النصاب لا يقال له غني, والحديث يقول: تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم فمَنْ كان لا يملك إلا هذا الجزء القليل لن يعتبر غنيا، فماله لا يحتمل المواساة، والزكاة شُرعت للمواساة للفقراء ونحوهم؛ جعل الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء من باب المواساة؛ لأن هؤلاء محرمون وفقراء يشاهدون هذا المال بأيدي هؤلاء الأغنياء يقلبونه؛ فتمتد إليه أنظارهم وأعينهم, فجعل الله لهم حقا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ فإذا كان المال قليلا كأربع من الإبل، أو مثلا مائة وتسعين من الوَرِق، أو مثلا مائتين من البُرِّ -مائتي صاع- أو مائتين وخمسين لم يُعتبر هذا كثيرا تحصل فيه المواساة والصدقة؛ بل إنما هو قَدر إعاشة صاحبه, وقدر نفقته على عياله, فلا يجب عليه إلا إذا بلغ نصابا. نعم.