تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
86835 مشاهدة
استحباب تعجيل القضاء متتابعا

قال الشارح -رحمه الله تعالى- ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا ؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضِ على الفور وجب الغرم عليه.


بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي من أفطر بسبب سفر أو بسبب مرض، فبعد انتهاء السفر يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر، وبعد شفائه من المرض يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر؛ والقضاء أن يصوم عدد ما أفطره متى زال عذره، ولكن يستحب أن يبادر، فإذا انتهى سفره في شوال صام في شوال، وبدأ بما عليه من الأيام التي أفطرها قبل أن يصوم الست من شوال، وهكذا إذا شفي في شوال، فإن لم يقم إلا في ذي القعدة أو لم يشفَ إلا فيه أو في ذي الحجة أو في محرم بادر وصام.
فإذا لم يتيسر له انشغل بشغل مثلا، أو تساهل أو استثقل الصيام والناس مفطرون؛ كما يفعله كثير فلا بد أن يعزم على القضاء متى تيسر له ومتى زال العذر، أو متى قدر بدون مشقة؛ فبهذا يكون قد عزم على أداء تكملة هذه الفريضة التي فرضها الله وأفطرها لهذا العذر.
ثم القضاء هل هو على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أنه على التراخي، لكن يتأكد المبادرة ولا يؤخره إلا لعذر مخافة أن يعرض له عارض. الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ قد يموت ويعد مفرطا قبل أن يقضي، قد يمرض مرة ثانية، قد يسافر ويستغرق سفره ممدة طويلة ولم يتفرغ للقضاء؛ فيبادر بالقضاء إذا تيسر له وقت.
فهو على هذا يمكن أن يقال: إنه على الفور؛ يعني ساعة ما يزول عذره يبادر، ولكن لو أخره بدون عذر لم يأثم إذا كان عازما على القضاء.
وكذلك هل يلزم التتابع فيه؟ الصحيح أنه لا يلزم، بل يصح ولو متفرقا. إذا كان عليه عشرة أيام فصام من كل أسبوع يوم أو يومين أو ثلاثة متفرقة أو متوالية أجزأه ذلك.