لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105015 مشاهدة
إخراج الزكاة إلى فقير ينفق عليه غني تجب عليه نفقته

ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك.


إذا كانت المرأة أي: الزوجة زوجها غني عنده أموال ولكنها فقيرة فهل تحل لها الزكاة؟ فيه تفصيل؛ فإن كان ذلك الزوج ينفق فلا تحل لها لاستغنائها بنفقته عن الزكاة؛ يعني: يعطيها كسوتها ويعطيها طعامها ويعطيها حاجتها وحاجات منزلها وجميع ما تريده وتتطلبه. هو قادر على ذلك ولا يمنعها. أما إذا كان بخيلا ممسكا شديد البخل؛ ولو كان عنده أموال لكنه لا ينفق؛ بل يمسك, فتضطر إلى أنها ..يضطرها الحال إلى أنها تطلب من الناس لشدة حاجتها، ففي هذه الحال تحل لها ولو كان زوجها عنده أموال، تحل لها الزكاة لضرورتها هذه المرأة.
ولا إلى فقير ينفق عليه من تلزمه نفقته.النفقة نفقة الفقير تجب على قريبه الذي يرثه فإذا كان لك أخ فقير وأنت غني، افتقر أخوك وأنت ترثه ويرثك؛ وجبت عليك نفقته، ألزمت شرعا بأن تنفق عليه وتعطيه قدر حاجته من مسكن وملبس ومطعم وكسوة وجميع ما يحتاجه ويضطر إليه، يلزمك الشرع بأن تنفق عليه فيستغني بنفقتك عن الناس وعن الزكاة، فلا تحل له الزكاة أبدا ما دام أن له قريبا ينفق، قريبا يستطيع أن يسد حاجته، فإن كان ذلك القريب بخيلا لا يعطيه إلا قِلَّة، أو يعطيه ما لا يكفيه جاز -والحال هذه- أن يأخذ من الزكاة.