كتاب الروض المربع الجزء الأول
تقديم الأسن والأسبق دخولا للمسجد
فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي.
عندنا مثلا إذا كانوا رجالا كلهم فأيهم يصير قريبا من الإمام؟ يقدم منه أفضلهم يصير هو الأقرب إلى الإمام أفضلهم علما وأفضلهم عبادة وأكثرهم قرآنا ونحو ذلك، فإذا تساووا مثلا في القراءة وفي العلم قدم إلى الإمام أكبرهم سنا؛ لأن كبر السن له مزية، وهذا شيء يغفل عنه الناس- يعني: تقريب مَن هو أفضل- معتادٌ بينهم أنهم يأتون بهم ويصفونهم، ولا يُسأَل مَن هو الأفضل حتى يقرب إلى الإمام.
الأولى مثلا إذا كان عندنا ميتان؛ يعني: رَجُلَيْن أن الإمام يسأل أيهما أعلم؟ وأيهما أعبد وأتقى؟ فيقربه إليه، فإذا كانا سواء في القراءة وفي التقاة سأل : أيهما أكبر سنا؟ فيقربه إليه، أما إذا استويا في السن, وكذلك في القراءة, وكذلك في التقاة, إذا استويا في هذه الثلاثة- سنهما وعلمهما وتقاهما- فحينئذ قيل: إنه يقرع بينهما.
وقيل: إنهما يصفان أيتهما سبق، من سبق فهو الأحق بالقرب من الإمام وكلاهما يصلي عليهما صلاة واحدة فيأتي .. الصلاة ولا حاجة إلى القرعة. نعم.
أسبق يعني إلى المسجد أم أسبق في الإسلام؟
في الوصول إلى الْمُصَلَّى.
وإن اجتمعا اثنان قُدِّم إلى الإمام أفضلهما، وقد تقدم, فأسن, فأسبق, تقدم في كتاب الإمامة في الصلاة، قد تقدم في كتاب الإمامة أن أفضلهم هو المقدم كالتقديم بالإمامة.
يعني: واجب سؤال الإمام، يجب عليه أن يسأل، وهل الإمام يسأل؟ يُشرع أن الإمام يسأل يقول: أيهما أكبر سنا؟ أيهما أعلم؟ نعم.
مسألة>