(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
145708 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة صلاة الجنازة

ويكبر أربعا لـ تكبير النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي أربعا. متفق عليه يقرأ في الأولى؛ أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلًا؛ لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها.


التكبير على الجنازة اختلف في عدده ؛ المشهور أنه أربع تكبيرات، وروي خمس تكبيرات وروي ست، ولا إنكار على من زاد؛ حيث إن بعض الصحابة صلى على رجل وكبر عليه ستا، وقال: إنه بدري يعني من أهل بدر، وصلى بعضهم بخمس تكبيرات، وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبرها. فالمعتاد والأكثر أربع، ولعله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر أحيانا خمسا وأحيانا ستا، ولكن الأغلب والأكثر الاقتصار على أربع، فإذا زاد الإمام خامسة فلا ينكر عليه.
كيف يزيد أو ما يقول فيها؟ إذا كبر خمسا فإنه يجعل الدعاء العام بعد تكبيرة؛ الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، والدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه بعد تكبيرة، إذا كبر ستا فإنه يدعو بعد الخامسة بقوله: اللهم لا تحرمنا أجره إلى آخره، ولا يدعو بعد السادسة، بل يقف قليلا ثم يسلم، وهذا الأصل في التكبيرات. والأكثر والأغلب أربع.
أما ما يقول فيها؛ فبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ولا يستفتح لا يقول سبحانك اللهم، ولا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ليس فيها استفتاح، بل يبدأ بالقراءة إلا أنه قبل القراءة يتعوذ ويبسمل؛ لعموم الآية: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ولأن البسملة آية من القرآن، وقيل: بل من الفاتحة كما عند الشافعية، فيقرأ الفاتحة وقبلها يتعوذ ويبسمل، القراءة في صلاة الجنازة لا يجهر فيها، يقرأ سرا، ولو كانت الصلاة ليلا؛ عادة أن الليل يجهر فيه بالقراءة كما في المغرب والعشاء والفجر، لكن صلاة لا جهر بالقراءة فيها؛ لأن ذلك لم ينقل بل يخفي فيها القراءة هذا معنى قوله: يقرأ فيها سرا.
ثم قد روي عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة، وقال: لتعلموا أنها سنة. ما المراد بقوله: لتعلموا أنها سنة؟ هل المراد الجهر أو المراد الفاتحة؟ المراد الفاتحة؛ كأنه أراد أن يعلمهم أن قراءة الفاتحة سنة في الصلاة يعني شرعية، وليس المراد بالسنة الاستحباب، فإن قراءة الفاتحة -كما سيأتي- ركن من الصلاة على الجنائز؛ لعموم قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم.

line-bottom