إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105192 مشاهدة
القيام فيها والتكبير وقراءة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة، ويتحملها الإمام عن المأموم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، قيل: إن صلاة الجنازة كصلاة المكتوبة؛ أي فيها أركان وواجبات وسنن، ولكن الظاهر أنه لا فرق فيها بين الأركان وبين الواجبات؛ فالركن والواجب سواء؛ حيث إن ترك الواحد من هذه الواجبات يبطلها بخلاف الصلاة المكتوبة فإن ترك الواجب يجبر بالسجود للسهو، والجنازة صلاتها ليس لها سجود لا فيها سجود فرض ولا سجود سهو، فعلى هذا تكون الواجبات مثل الأركان هذه أركانها.
قد عرفنا أن الركن هو جزء الماهية؛ ركن الشيء: جزء ماهيته؛ أي بعض منه؛ فأركان الصلاة أبعاضها وأجزاؤها، فالقيام جزء منها فهو ركن، والتكبيرات جزء منها.. بعض منها فهي ركن، والفاتحة جزء منها فهي ركن، وهكذا بقية الأركان.
التكبيرات قد تقدم أنها أربع، والنسخ القديمة نسخ المتن ليس فيها كلمة أربع، وتوجد في بعض النسخ، والصحيح أنها إضافة من الشرح؛ لأن المتن قيام وتكبيرات والفاتحة إلى آخره ثم ما زاد على الأربع فإنه إما جائز وإما سنة، وتقدم أن بعض العلماء أجاز الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع؛ رووا في ذلك أحاديث، فدل على أن القصر على أربع بناء على الأغلب، وإلا فيجوز أن يزاد عليها في بعض الأشخاص.
أما الفاتحة فهي ركن في الصلاة ؛ يعني في صلاة الفرض وكذا ركن في صلاة الجنازة، وإن سموها واجبا فإن الواجبات والأركان في هذه الصلاة بمنزلة واحدة، وتقدم أن بعض العلماء استحبوا الزيادة على الفاتحة بقراءة سورة رووا في ذلك حديثا؛ يعني فيه زيادة: أنه قرأ الفاتحة وسورة، وأن تلك الزيادة محمولة على أنه كان يفعل ذلك أحيانا لا دائما أو فعله مرة.
وبالجملة فالفاتحة ركن، ذكر أنه يتحملها الإمام كما في صلاة الفرض حتى ولو كانت سرية، فإن عند أكثر الفقهاء أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في السرية والجهرية ؛ فتلحق بها صلاة الجنازة، ولكن لما كان هناك خلاف في تحمل الإمام حيث ذهب كثير من العلماء إلى أن الإمام لا يحملها في السرية، وبعضهم قال: لا يحملها حتى في الجهرية، فبطريق أولى صلاة الكسوف فإنها سرية، وصلاة الجنائز فإنها سرية فلا يتحملها الإمام بل على المأموم أن يقرأها. نعم.