شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128456 مشاهدة print word pdf
line-top
القيام فيها والتكبير وقراءة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة، ويتحملها الإمام عن المأموم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، قيل: إن صلاة الجنازة كصلاة المكتوبة؛ أي فيها أركان وواجبات وسنن، ولكن الظاهر أنه لا فرق فيها بين الأركان وبين الواجبات؛ فالركن والواجب سواء؛ حيث إن ترك الواحد من هذه الواجبات يبطلها بخلاف الصلاة المكتوبة فإن ترك الواجب يجبر بالسجود للسهو، والجنازة صلاتها ليس لها سجود لا فيها سجود فرض ولا سجود سهو، فعلى هذا تكون الواجبات مثل الأركان هذه أركانها.
قد عرفنا أن الركن هو جزء الماهية؛ ركن الشيء: جزء ماهيته؛ أي بعض منه؛ فأركان الصلاة أبعاضها وأجزاؤها، فالقيام جزء منها فهو ركن، والتكبيرات جزء منها.. بعض منها فهي ركن، والفاتحة جزء منها فهي ركن، وهكذا بقية الأركان.
التكبيرات قد تقدم أنها أربع، والنسخ القديمة نسخ المتن ليس فيها كلمة أربع، وتوجد في بعض النسخ، والصحيح أنها إضافة من الشرح؛ لأن المتن قيام وتكبيرات والفاتحة إلى آخره ثم ما زاد على الأربع فإنه إما جائز وإما سنة، وتقدم أن بعض العلماء أجاز الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع؛ رووا في ذلك أحاديث، فدل على أن القصر على أربع بناء على الأغلب، وإلا فيجوز أن يزاد عليها في بعض الأشخاص.
أما الفاتحة فهي ركن في الصلاة ؛ يعني في صلاة الفرض وكذا ركن في صلاة الجنازة، وإن سموها واجبا فإن الواجبات والأركان في هذه الصلاة بمنزلة واحدة، وتقدم أن بعض العلماء استحبوا الزيادة على الفاتحة بقراءة سورة رووا في ذلك حديثا؛ يعني فيه زيادة: أنه قرأ الفاتحة وسورة، وأن تلك الزيادة محمولة على أنه كان يفعل ذلك أحيانا لا دائما أو فعله مرة.
وبالجملة فالفاتحة ركن، ذكر أنه يتحملها الإمام كما في صلاة الفرض حتى ولو كانت سرية، فإن عند أكثر الفقهاء أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في السرية والجهرية ؛ فتلحق بها صلاة الجنازة، ولكن لما كان هناك خلاف في تحمل الإمام حيث ذهب كثير من العلماء إلى أن الإمام لا يحملها في السرية، وبعضهم قال: لا يحملها حتى في الجهرية، فبطريق أولى صلاة الكسوف فإنها سرية، وصلاة الجنائز فإنها سرية فلا يتحملها الإمام بل على المأموم أن يقرأها. نعم.

line-bottom