كتاب الروض المربع الجزء الأول
إذا عين أحد الموتى بالدعاء ونحوه
وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعينه وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي اسم>.
إذا قدم ميتان وهو لا يحب الصلاة على أحدهما؛ لكونه فاسقا أو نحوه فإنه يُعَيِّن بنيته أحدهما الذي يريد أن يصلي عليه، فيقول: اللهم اغفر لفلان وارحمه وعافه واعف عنه. ويجوز كما تقدم أن يقدم مجموعة من الأموات يصلى عليهم دفعة واحدة، فإذا جهل الميت هل هو ذكر أو أنثى، فقال: اللهم اغفر لهذا الميت, اللهم ارحمه, وعافه, واعف عنه تبين أنه امرأة صح؛ لأنه عينه، خصص بصلاته هذا الميت الذي أمام الإمام وقدام المصلين، كذلك إذا عَيَّنَهُ في نظره أنه أنثى اللهم اغفر لهذه المرأة الميتة اللهم اغفر لهذه المرأة أو لهذه الجنازة وارحمها وعافها واعف عنها اتضح أنه رجل هذا الميت صح لقوة التعيين؛ لأنه عينه بقوله: هذا الميت. فقوة التعيين يصرفه عن كونه أراد غيره. نعم.
مسألة>