من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141626 مشاهدة print word pdf
line-top
الصلاة على الغال والقاتل نفسه

ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغالِّ، وهو من كتم شيئا مما غنمه لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، فتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد ولا على قاتل نفسه عمدا لما روى جابر بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه. رواه مسلم وغيره والمشاقص جمع مشقص كمنبر؛ نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.


هذا يتعلق ببعض هذا الحكم؛ أما بالنسبة للغال فإنه يُتركُ زجرا له ولو أن هناك معاصي أكبر منه يصلي عليها الإمام، لكن يَترك ذلك زجرًا له وزجرًا لأمثاله، ولا يمنع غيره من الصلاة عليه, فإنه ها هنا قال: صلوا على صاحبكم ولو كانت لا تجوز الصلاة عليه مطلقا؛ لمنعهم وقال: لا تصلوا عليه، فهو امتنع وحده من الصلاة عليه وأَذِنَ لهم، فتركه من باب الزجر, مع أنه ما غَلَّ إلا شيئا يسيرا؛ وجدوا فيه خرزا من خرز الجاهلية.
الخرز : الخرزات التي تجعل في نظام وتلبسها المرأة كقلادة تتجمل بها، ومع ذلك هذا الخرز لم يُقْسَم ، أخذه من غير قَسْمِه, أصبح هذا غلولا، امتنع من أجله أن يصلي عليه، وبطريق الأولى إذا غل شيئا أكثر.
كذلك قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام زجرًا له ولا يمنع غيره أن يصلي عليه، ورد فيه وعيد شديد في حديث في صحيح مسلم يقول -صلى الله عليه وسلم- مَن تردى من شاهق فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو يجأ نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ذكر هذه كأمثلة، وإلا فقتل النفس.. قتل الإنسان نفسه له أمثلة أكثر. هذا الرجل قتل نفسه بهذه المشاقص التي هي النصال ثم مات، وفي حديث آخر: أن رجلا كان من الغزاة فأصابته جراحة فاستعجل الموت وقتل نفسه، فكل ذلك يُسبب أنه لا يصلي عليه الإمام زجرًا له.نعم.
.. لا، اقتصر على النص.

أحسن الله إليك يا شيخنا.. الذي يقتل نفسه في معسكر العدو هل هذا يُعَدُّ من قتل النفس؟

إذا كان يقصد بذلك إضرار العدو, فهذا يعتبر جائزا.

line-bottom