اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128483 مشاهدة print word pdf
line-top
حمل الميت ودفنه

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: يسقط الحمل وكذلك الدفن إذا تولاه كافر أو كفار لعدم اعتبار النية، وكذلك تكفينه لا تعتبر فيه النية.
أما تغسيله فلا بد من النية, فلا بد أن يتولاه مسلم - التغسيل- وإذا لم يستطع فالتيمم, هذا لا بد فيه من النية؛ لأنه رفع حدث. وأما التكفين فإنه عمل زائد, فلا يحتاج إلى نية, فلو كفنه كافر جاز، وكذلك حَمْله, لو حمله كافر أو كفار، وكذلك دفنه لا تعتبر له النية, لو دفنه كفار أجزأ. وقد تقدم أن ذلك كله فرض كفاية، أن تغسيله فرض كفاية، وكذا تكفينه وحمله ودفنه, كل ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, وإلا أثموا. نعم.

line-bottom