كتاب الروض المربع الجزء الأول
حمل الميت ودفنه
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: يسقط الحمل وكذلك الدفن إذا تولاه كافر أو كفار لعدم اعتبار النية، وكذلك تكفينه لا تعتبر فيه النية.
أما تغسيله فلا بد من النية, فلا بد أن يتولاه مسلم - التغسيل- وإذا لم يستطع فالتيمم, هذا لا بد فيه من النية؛ لأنه رفع حدث. وأما التكفين فإنه عمل زائد, فلا يحتاج إلى نية, فلو كفنه كافر جاز، وكذلك حَمْله, لو حمله كافر أو كفار، وكذلك دفنه لا تعتبر له النية, لو دفنه كفار أجزأ. وقد تقدم أن ذلك كله فرض كفاية، أن تغسيله فرض كفاية، وكذا تكفينه وحمله ودفنه, كل ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, وإلا أثموا. نعم.
مسألة>