شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
101591 مشاهدة
عدم الجلوس حتى توضع

ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن أبي سعيد. وكُرِه قيامه لها إن جاءت, أو مرت به وهو جالس.


أما الذي يسير خلفها فالْأَوْلى له أن يواصل السير، ويمشي كمشيها, لكن مثلا لو تعب لبُعد المكان جاز له أن يجلس، بل أدركنا في هذه البلاد قبل خمس وثلاثين سنة.. ما هناك سيارات غالبا تنقل الجنائز، فكانوا يحملونها -والمكان بعيد- على الأكتاف، وكانوا قلة, أحيانا ما يحمل الجنازة ولا يكون معها إلا أربعة، خمسة، عشرة.. من بُعد المكان, إذا تعبوا جلسوا أنزلوا الميت من على أكتافهم وجلسوا يستريحون، حتى ربما يجلسون ثلاث مرات بينهم وبين المقابر؛ المقابر هنا موضعها الآن الذي هو العود ويصلون عليها أحيانا في مسجد الشميسي وأحيانا في الجامع وأحيانا في غيره، والمقابر بعيدة، ففي هذه الحال يتعبون، فإذا جاز أن يضعوها ويستريحوا جاز أيضا لمن تبعهم؛ سيما إذا كان كبيرا أو ضعيف البِنْيَة ولا يستطيع أن يواصل السير جاز له أن يجلس للاستراحة. أما إذا لم يكن هناك عذر فالمواصلة هي الأصل من حين يمشي خلفها لا يجلس إلى أن يصل إلى المقبرة, وإلى أن توضع، فلا يجلس حتى توضع لأنه متبع لها، مَن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع.
وأما القيام له: فقد كان مشروعا في أول الإسلام أنه إذا مرت جنازة قام الحاضرون الجالسون حتى تتوارى, حتى أنه مرت جنازة مرة والنبي -صلى الله عليه وسلم- جالس بين أصحابه فقام وقاموا معه قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟! وقال في بعض الروايات: إنما قمنا لأجل الموت يعني أنهم يقومون لأجل الهيبة -هيبة الموت- هذا كان مشروعا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك تُرك، زعم بعضهم أنه نسخ وأنه لا يصح الوقوف ولا القيام لمرور الجنازة ؛ لأن في ذلك شيئا من تعظيم الميت, أو تعظيم أهله أو نحو ذلك بالقيام لهم. وذهب آخرون إلى أن الحكم على الاستحباب؛ الأمر بقوله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا على الاستحباب، فيكون مَنْ رآها وقام؛ يعني: قام فزعا وهيبة ولهيبة الموت، ومَنْ لم يقم فلا حرج عليه.