كتاب الروض المربع الجزء الأول
زيارة النساء للقبور
إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه -رضي الله تعالى عنهما- روى أحمد اسم> والترمذي اسم> وصححه عن أبي هريرة اسم> رسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زوارات القبور متن_ح> رسم> .
في هذا أن شرعية زيارة القبور تختص بالرجال، ويستثنى منها النساء، ورد في ذلك أحاديث؛ منها هذا الحديث: رسم> لعن زوارات القبور متن_ح> رسم> والحديث الثاني: رسم> لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج متن_ح> رسم> حديث: رسم> لعن الله زوارات القبور متن_ح> رسم> هذا لا خلاف في ثبوته، والحديث الثاني رسم> لعن الله زائرات القبور متن_ح> رسم> هذا قد صححه جمع من الأئمة، ولو كان متأخرون أو بعضهم طعنوا في إسناده، ولكن ذلك تشدد منهم فالحديث ثابت وصحيح بلفظ زائرات.
وقد ورد أيضا حديث آخر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة متوجهة إلى المقابر فقال: رسم> هل تشيعن فيمن يشيع؟ قلن: لا قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات متن_ح> رسم> فمنعهن من الوصول إلى المقابر.
كذلك في حديث عند أبي داود اسم> والترمذي اسم> وصححه أو حسنه: رسم> أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة اسم> جاءت من قبل البقيع اسم> فسألها, فقالت: أتيتُ أهلَ ذلك الميت فعزيتُهم, فقال: لعلَّكِ بلغتِ معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله! فقال: لو بلغتِ الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك. رسم> فعرف بذلك أن النساء ليس لهن رخصة في زيارة القبور لما علل به أنهن يؤذين الأموات.
والصحيح أنه لا يجوز لهن أيضا زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لعموم الأحاديث، ولم يكن هناك نص على زيارة قبره أو قبر صاحبيه، أو شد الرحل إليها، بل النصوص واضحة في أنهن لا يزرن القبور كلها. نعم.
مسألة>