جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الأول
101599 مشاهدة
ما يكره للمصاب بميت

وكره للمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه ليجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام.


يكره له تغيير حاله، وذلك مثلا تغيير ملابسه؛ بأن يلبس سوادا أو نحوه أو تغيير هيئته، أو تغيير موضعه بأن يكون مثلا: لا يجلس على الفراش, بل يجلس على الأرض، أو يغبر وجهه ولونه, أو نحو ذلك هذا مكروه! مأمور المصاب بأن يبقى على حاله, وإن ظهر عليه شيء من الحزن على وجهه, أو على ملامحه، وأما جعل علامة عليه يعرف حتى يُعَزَّى فالأصح أنه لا يجوز. يعني مثلا لا يقال: اخلع عمامتك وكن حاسرا, أو اخلع عباءتك ولا تمشِ بها مثلا، أو تجعل على رأسك علامة خضراء يُعرف بها المصاب، هذا أيضا ليس عليه دليل، بل لا يُغَير شيئا من حياته ولا من شكله, هذا هو الصحيح، يُكره للمصاب أن يغير حالته وأيضا، لا يجعل له علامة يُعزى بها.
وأما هجره: قد تغلبه نفسه أن يهجر لباس الزينة, وثياب الجمال، تغلبه نفسه من باب حَرِّ المصيبة؛ قد رُوي: أن أم حبيبة أم المؤمنين لما مات أبوها، ومضى على ذلك ثلاثة أيام دعت بصفرة فمسحت ذراعيها حتى لا يكون هذا إحدادًا، وقالت إنه عليه السلام قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإذا غلبه الأمر وحر المصيبة، وظهر عليه شيء من الأثر في تركه لزينة الثياب, ونحو ذلك فلا ينافي ذلك الصبر.