كتاب الروض المربع الجزء الأول
ما يكره للمصاب بميت
وكره للمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه ليجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام.
يكره له تغيير حاله، وذلك مثلا تغيير ملابسه؛ بأن يلبس سوادا أو نحوه أو تغيير هيئته، أو تغيير موضعه بأن يكون مثلا: لا يجلس على الفراش, بل يجلس على الأرض، أو يغبر وجهه ولونه, أو نحو ذلك هذا مكروه! مأمور المصاب بأن يبقى على حاله, وإن ظهر عليه شيء من الحزن على وجهه, أو على ملامحه، وأما جعل علامة عليه يعرف حتى يُعَزَّى فالأصح أنه لا يجوز. يعني مثلا لا يقال: اخلع عمامتك وكن حاسرا, أو اخلع عباءتك ولا تمشِ بها مثلا، أو تجعل على رأسك علامة خضراء يُعرف بها المصاب، هذا أيضا ليس عليه دليل، بل لا يُغَير شيئا من حياته ولا من شكله, هذا هو الصحيح، يُكره للمصاب أن يغير حالته وأيضا، لا يجعل له علامة يُعزى بها.
وأما هجره: قد تغلبه نفسه أن يهجر لباس الزينة, وثياب الجمال، تغلبه نفسه من باب حَرِّ المصيبة؛ قد رُوي: أن أم حبيبة اسم> أم المؤمنين لما مات أبوها، ومضى على ذلك ثلاثة أيام دعت بصفرة فمسحت ذراعيها حتى لا يكون هذا إحدادًا، وقالت إنه عليه السلام قال: رسم> لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج متن_ح> رسم> فإذا غلبه الأمر وحر المصيبة، وظهر عليه شيء من الأثر في تركه لزينة الثياب, ونحو ذلك فلا ينافي ذلك الصبر.
مسألة>