اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105141 مشاهدة
مبدأ الحول

وإلا يكن الأصل نصابا، فحول الجميع من كماله نصابه فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا, فحولها من حين تبلغ أربعين وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا، وربحت شيئا فشيئا, فحولها منذ بلغت عشرين، ولا يبني الوارث على حول الموروث, ويُضم المستفاد إلى نصابٍ بيده من جنسه، أو في حكمه, ويزكي كل واحد إذا تم حوله.


نقول مثلا: مَثَّل بأنه إذا لم يكن الأصل نصابا فمبدأ الحول من تمام النصاب مبدأ الحول؛ فعندنا مثلا هَلَّت؛ دخلت السنة واحد واحد عنده خمسن وثلاثون من الغنم، في شهر صفر ولدت ثنتين أصبحت سبعة وثلاثين، وفي شهر ربيع ولدت واحدة، وفي شهر ربيع الثاني ولدت واحدة. أصبحت تسعا وثلاثين، وفي شهر جمادى الأولى ولدت واحدة أصبحت أربعين؛ يبدأ الحول من شهر جمادى. فإذا جاء شهر جمادى في السنة الآتية زكى النتاج الموجود عنده، ولو كان مثلا جاء شهر جمادى الثاني في السنة الآتية وإذا عنده مثلا من هذه الأربعين ونتاجها مائة وخمسين أو مائة وثلاثين يزكي نصابه الأخير، وهكذا. هذا المثال في بهيمة الأنعام.
كذلك مثلا الإبل, كان عنده في أول السنة ثلاث من الإبل نتجت واحدة في شهر محرم، ونتجت واحدة في شهر صفر؛ تمت الخمس في شهر صفر، نتجت أيضا مرة أخرى. يعني نقول: تم الحول, أو ابتدأ الحول في شهر صفر وهكذا. هذا بالنسبة إلى النتاج. أما بالنسبة إلى ربح التجارة: يأتينا أن نصاب الذهب عشرون مثقالا, أو عشرون دينارا؛ فإذا ابتدأ ورأس ماله خمسة عشر مثقالا في شهر واحد، في شهر اثنين ربح مثقالا, في شهر ثلاثة ربح مثقالا, في شهر أربعة... وعندما جاء شهر ستة فإذا هو يملك عشرين مثقالا. يبدأ الحول من شهر ستة, جاء شهر ستة السنة القابلة, وإذا معه مائة مثقال. العشرون مثقالا اللي في شهر ستة تمت السنة وإذا هي مائة بأرباحها؛ يزكي المائة في شهر ستة؛ يبدأ حوله من ستة. هذا معنى كون ربح التجارة يتبع أصلها, فيزكيه إذا حال الحول. إذا حال الحول ولو لم يتم الحول بعدُ على الربح، لو ما على الربح إلا يومان أو يوم؛ لو مثلا أنه كان رأس ماله في شهر واحد عشرة آلاف يبيع فيها ويشتري طوال السنة، وعندما جاء شهر ذو الحجة اشترى مثلا أغناما في موسم الأضاحي مثلا, وأخذ يبيع ويشتري بها عشرة الآلاف. انتهت وإذا هو قد ربح بعشرة الآلاف خمسمين ألفا. أصبح يملك ستين ألفا؛ يزكي ستين ألفا إذا دخل شهر واحد، حولُها حولُ أصلها.نعم....