(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105169 مشاهدة
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام

فلا تجب في معلوفة....


من شروط وجوب الزكاة: السوم وهو معنى قوله: في سائمتها لا بد أن تكون سائمة، والسوم هو الرعي, ومنه قوله تعالى: وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ يعني الراعية، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون إبلكم، تسيمونها؛ فيقال: أسام دوابه فهي سائمة, يعني: راعية. المعنى: أنه لا بد أن تكون هذه البهيمة ترعى بأفواهها من النبات الذي يَنبُت من المطر، ترعى أكثر السنة: سبعة أشهر, أو ستة أشهر ونصف على الأقل، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. إذا كانت معلوفة ستة أشهر أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تتم النعمة في تملكها. فالذين يملكون مثلا من الإبل العدد الكثير، وكذلك من البقر أو من الغنم ولكنهم يعلفونها؛ يشترون لها الطعام طوال السنة أو أكثرها من الذرة, من الشعير, من البرسيم, أو الزروع, أو الحشيش الذي يحتشونه ويعلفونها؛ فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت. لا بد أن تكون سائمة.
ومن شروط الزكاة أيضا، من شروط وجوبها: أن يكون قد ملكها للدَّرِّ والنسل ؛ ومعناه: أن يكون قصده من تملكها أن يحلب منها, فيشرب من لبنها، ويسلو منه دهنا، ويعمل منه أقطا أو جبنا ونحوه، ويأكل من لحمها إذا احتاج، وكذلك يبيع من أولادها, فهو يقتنيها للنسل. يُخرج ماذا؟ يُخرج ما إذا اقتناها لا للنسل بل للبيع, للتجارة، فمثل هذا يزكيها زكاة تجارة إذا بلغت قيمتها النصاب كما سيأتينا في زكاة العروض. نعم.