إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105211 مشاهدة
زكاة الإبل

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، أو جمع لها من المباح ما تأكله، فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض إجماعا؛ وهي ما تم لها سنة؛ سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضًا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها.


عرفنا أنه لا زكاة في معلوفة، ولا فيما إذا اشترى لها علفا؛ الذي يشتري لها شعيرا أو ذرة, أو يجمع لها حشيشا من المباح لا زكاة فيها إذا كان العلف أكثرَ السنة. أما مقدار الزكاة؟ فهو مبين في هذه الأحاديث, وأصحها حديث أنس الذي في صحيح البخاري وهو الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه لَمَّا بعثه إلى جمع الزكاة والصدقات؛ فذكر أن في كل خمس من الإبل شاة ؛ أي: في الخمس شاة، وفي العشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي قد حملت أُمها التي تم لها سنة العادة أن الناقة يبقى ولدها في بطنها سنة ثم بعد ذلك تلد، والمخض الولادة ومنه قوله: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ يعني أن أمها ماخض يعني: حامل قريبة من الولادة. سُميت بنت مخاض تعريفا لها، وهي ما تم لها سنة، ولو لم تحمل أمها أجزأت, لا يُشترط أن تكون أمها حاملا؛ إنما ذكر ذلك تعريفا لها بأغلب أحوالها.