اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
144632 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، أو جمع لها من المباح ما تأكله، فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض إجماعا؛ وهي ما تم لها سنة؛ سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضًا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها.


عرفنا أنه لا زكاة في معلوفة، ولا فيما إذا اشترى لها علفا؛ الذي يشتري لها شعيرا أو ذرة, أو يجمع لها حشيشا من المباح لا زكاة فيها إذا كان العلف أكثرَ السنة. أما مقدار الزكاة؟ فهو مبين في هذه الأحاديث, وأصحها حديث أنس الذي في صحيح البخاري وهو الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه لَمَّا بعثه إلى جمع الزكاة والصدقات؛ فذكر أن في كل خمس من الإبل شاة ؛ أي: في الخمس شاة، وفي العشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي قد حملت أُمها التي تم لها سنة العادة أن الناقة يبقى ولدها في بطنها سنة ثم بعد ذلك تلد، والمخض الولادة ومنه قوله: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ يعني أن أمها ماخض يعني: حامل قريبة من الولادة. سُميت بنت مخاض تعريفا لها، وهي ما تم لها سنة، ولو لم تحمل أمها أجزأت, لا يُشترط أن تكون أمها حاملا؛ إنما ذكر ذلك تعريفا لها بأغلب أحوالها.

line-bottom