اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
125582 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين حتى إحدى وستين

وفي ست وثلاثين بنت لبون؛ ما تم لها سنتان؛ لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست وأربعين حِقَّة؛ ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي إحدى وستين جذعة -بالذال المعجمة- ما تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة.


إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، ولا شيء فيما بينهما. من كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاض، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت مخاض. هذه العشر تسمى وَقْصًا؛ لا تزيد بها الزكاة، فإذا زادت واحدة تمت ستا وثلاثين تعين السن الثاني وهو: بنت لبون. لماذا سميت؟ لأن أمها غالبا قد وَلَدَتْ, فهي ذات لبن، وليس كون أمها ذات لبن بشرط؛ بل يجزئ ولو لم يكن بها لبن، وإنما عُرِّفَتْ بأغلب أحوالها.
بنت اللبون: ما تم لها سنتان هذا تعريفها. ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا وَقْصٌ؛ لا شيء فيه، إذا تمت ستا وأربعين انتقل إلى السن الثالث وهو الْحِقَّة.
الحقة تجب في ست وأربعين وهي التي تم لها ثلاث سنين؛ سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل, يعني: بلغت من الكبر ما تحتمل أن يطرقها الفحل، وأن يُحمل عليها وأن تركب؛ لأنها قد بلغت السن الذي يقرب من ذلك، وإن كان تمام ذلك خمس سنين وهي التي تجزئ في الأضاحي, وتبقى كذلك إلى إحدى وستين. هذا الوقص خمس عشرة ما بين ست وأربعين إلى ستين وقص، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة أي: في إحدى وستين. الجذعة هي: التي تم لها أربع سنين ؛ وسميت بذلك لأنها تجذع يعني: تسقط ثنيتها الأولى, وتنبت لها ثنية طويلة وثنيتان، فهي التي تسمى جذعة، وهذا أعلى سن يجب في الإبل، ولا يجب إلا مرة واحدة، الجذعة ما تجب إلا في إحدى وستين؛ الجذعة مرة واحدة من إحدى وستين إلى خمس وسبعين، كما أن بنت مخاض لا تجب إلا مرة واحدة؛ من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، ما تتكرر, بخلاف بنت اللبون والْحِقَّة فإنها تتكرر. نعم.

line-bottom