اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
124265 مشاهدة print word pdf
line-top
في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. وفي مائة وستين أربع بنات لبون. وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا. فإذا بلغت مائتين خُيِّر بين أربع حقاق وخمس بنات لبون.


معنى تستقر الفريضة: يعني يكون الوقص عشرا.. لما بعد مائة وعشرين الوقص يكون عشرا، فنعدها في كل خمسين حِقَّة، وفي كل أربعين بنت لبون. إذا نظرنا مثلا في مائة وثلاثين وجدناها أربعين, وأربعين, وخمسين؛ فالأربعين والأربعين بنتا لبون, والخمسين حقة، إذا بلغت مائة وأربعين وجدناها خمسين وخمسين حقتان, وأربعين بنت لبون. إذا بلغت مائة وخمسين ثلاث حقاق: خمسين, وخمسين, وخمسين. إذا بلغت مائة وستين أربع بنات لبون أربعين أربعين أربعين أربعين. إذا بلغت مائة وسبعين نظرنا وإذا مائة وعشرين فيها ثلاث بنات لبون، والخمسين فيها حِقَّة هذه مائة وسبعون، إذا بلغت مائة وثمانين الثمانين فيها بنتا لبون والمائة فيها حقتان, حقتان وبنتا لبون. إذا بلغت مائة وتسعين، نظرنا وإذا ثلاث حقاقٍ في مائة وخمسين، وبنت لبون في الأربعين؛ ثلاث حقاق وبنت لبون، إذا بلغت مائتين وإذا هي يصدق عليها أنها أربعون خمس مرات, وخمسون أربع مرات؛ فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون. نعم.

line-bottom