عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
124257 مشاهدة print word pdf
line-top
المراد بالنقدين

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- باب زكاة النقدين أي: الذهب والفضة، يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي ربع العشر منها؛ لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا: أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه وعن علي نحوه وحديث أنس مرفوعا في: الرقَة ربع العشر متفق عليه والاعتبار بالدرهم الإسلامي؛ الذي وزنه ستة دوانق.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
النقد: هو ما يُنقد في قِيَم السلع. يُقال: نقد الثمن يعني: دفعه وسلمه. والنقود هي: العملة التي يتعامل بها وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة؛ يصوغون منها نقودًا؛ فمن الذهب: الدينار، ومن الفضة: الدرهم، ولم يزالوا كذلك إلى عهد قريب يتعاملون بالنقد من الذهب ومن الفضة. أدركنا في هذه الأزمنة المتأخرة النقد من الفضة يسمى عندنا ريالا فرنسيا أو ريالا سعوديا، وفي الهند والباكستان يسمى روبية، وكذلك قد يُسَمَّى أيضا قِرشا وهو من الفضة أو نحوها، فتكون هذه الأشياء هي قِيَم السلع.
من اشترى سلعة فإنما يدفع قيمتها من هذه النقود، هذا هو الأصل. ثم في هذه الأزمنة قامت مقامها هذه الأوراق، وسُمِّيت نقودا أوراقا نقدية، وسميت أيضا بأسماء النقود القديمة؛ فالدرهم يوجد في بعض العملات، والدينار يوجد أيضا كما في الدينار الكويتي والعراقي، وكذلك وُجد ما يُسمى بالجنيه عندنا وفي السودان وفي مصر لكن الجنيه عندنا لا يزال من الذهب، وأما عندهم فهو من الأوراق، والحاصل: أن الفضة يُصاغ منها نقود، والذهب يُصاغ منه نقود قديما وحديثا. وقد كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بالنقود الرومية والفُرسية، ثم بعدما دخل أهل تلك البلاد أو بعضهم في الإسلام، واتسعت رقعة الإسلام ضُربت النقود الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان واستغنوا عن النقود الرومية والفارسية ونحوها، وأصبحت النقود مُعَيَّنة؛ فأصبح الدرهم له مقياس معلوم، والدينار له وزن معلوم. ولما كانت من الأموال التي تُستثمر, والتي يُتاجر بها وجبت فيها الزكاة؛ لعموم الآيات التي فيها قوله: وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وقوله: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ حق: يعني واجب.
ومعلوم أن من الأموال أو من أنفس الأموال هذه النقود، ومعلوم أيضا أنها ذات قيمة في النفوس، فهي التي تخدم أهلها وتنفعهم عند الحاجة، ويستعملونها في استجلاب حاجاتهم، وإن كان في اقتنائها أو في صورتها ما قد يكون محلا لذمها؛ ولكن هي في الحقيقة نافعة وخادمة لمن كانت معه ومفيدة له وتحل عنه المضائق التي يقع فيها، فلا جرم أصبحت زكوية، ولما كانت غلتها أقل من غلة المواشي ومن غلة الخارج من الأرض جعلت زكاتها أقل فجعل فيها ربع العشر، وجعل نصابها أكثر؛ مائتي درهم وعشرين مثقالا.
ذكروا أن الدرهم أنه يساوي ستة دوانيق أو نحوها، والدانق هو أيضا قطعة صغيرة من الفضة يستعملونها، والآن صاروا يزنون بما يسمى بالجرام أو الغرام؛ هكذا يلفظون به جرام لغة أجنبية ولكن لما كان هذا الحرف الجرام ليس فصيحا قلبوه إلى جيم أو غين. فمنهم من يقول: غرام ومنهم من يقول: جرام، لأن الجاء ليست من الحروف الفصيحة، وإن كانت تقوم مقامها القاف. فالوزن الآن يرجع إلى هذا الجرام. وبكل حال الأصل أنه يرجع إلى مقدار الذهب ومقدار الفضة؛ مقدار النصاب من الذهب ومقدار النصاب من الفضة ومقدار قيمتهما، تقدير العشرين دينارا والمائتي درهم بالجرامات ؛ منهم من قدر العشرين دينارا بأربعة وثمانين درهما، ومائتي درهم بمائة وخمسة وتسعين.

line-bottom