اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128471 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة النقد وإن كان دينا

ولا فرق بين الحاضر والدين.


ذكر أنه لا فرق بين الحاضر والدين، قد تقدم في أول الزكاة تفصيل في زكاة الدين هل يزكى الدين أم لا؟ وكأن الراجح أنه يزكى إذا كان على ملي، وأما إذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيؤدي زكاة سنة واحدة، وأما الفقهاء فقالوا: إنه يزكى لما مضى. فمن كان عنده نصف نصاب فضة وله نصف نصاب ذهب ديْن على فلان فإن عليه الزكاة؛ لأنه ملك نصابا ولو كان بعضه دينا. هذا معنى قوله: لا فرق بين الحاضر والدين.
والقول الثاني إذا قلنا: إنه لا زكاة في الدين إلا إذا قبضه أنَّا لا نعد عنده زكاة، إذا كان ماله الذي في يده أقل من النصاب؛ ولكن له ديون عند الناس وأولئك الغرماء مُماطلون؛ فإننا لا نعتبره غنيا, بل نعذره لكون الأموال التي في يده لا يستطيع تحصيلها؛ التي له عند الناس، والتي في يده أقلُّ من النصاب فلا زكاة عليه. فالحاصل أنه لا زكاة عليه إلا إذا كان ما في يده نصابا فأكثر, وأما الديون التي عند الناس: فيُفَرَّق بين ما إذا كانت عند أغنياء وأملياء فإنه يزكيها ويكمل بها النصاب الذي في يده، وإذا كانت عند فقراء مُعوزين معسرين فلا زكاة عليه فيما هو أقل من النصاب.

line-bottom