اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
111362 مشاهدة
ضم قيمة عروض التجارة إلى النقدين

وتضم قيمة العروض أي: عروض التجارة إلى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب.


تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب والفضة العروض كما سيأتي لها باب: هي السلع التي تعرض للبيع سواء كانت أطعمة كمن هو يتاجر في الأطعمة؛ ولو فواكه أو خضارا، أو جميع الأطعمة كالحبوب والثمار والتمور والزبيب والأقط والأدهان والألبان واللحوم وما أشبهها؛ وذلك لأنها لا تملك إلا بنقود. هو في الحقيقة يملكها غالبا بنقد، ويطلب من شرائها الربح فيها فيشتريها بألف ويبيعها بألفين أو بألف ومائتين مثلا يربح فيها؛ فلما كانت كذلك كانت من الأموال النامية فهي تنمو بالحركة، وهي أولى من النقود. النقود لا تتوالد؛ الذهب والفضة لو خزنها لم تزد، ولا يجوز أن يبيعها بأكثر منها من جنسها، فلا يبيع مائة درهم بمائتي درهم غائبة؛ لأنه ربا، فالسلع إنما تتوالد وتكثر حيث إنها تشترى بثمن رخيص، وتباع بأرفع منه فيزيد رأس ماله؛ فتجده مثلا يشتري سلعا في أول السنة يكون رأس ماله فيها ألفا، ثم لا يزال يُنَمِّيها حتى تصل إلى عشرين ألفا, أو مائة ألف أو نحو ذلك.
لا شك أن هذا هو الواجب, وهو أَوْلَى بأن تُخْرج الزكاة منه. يعني: العروض أولى بأن تخرج منها الزكاة من النقود ؛ لأن النقود لا تتوالد ولا تنمو إلا إذا اشْتُرِي بها عروض، ثم بيعت بأرباح وفائدة. فإذا كان عنده مثلا متاع قيمته نصف نصاب، وعنده فضة نصف نصاب؛ فعليه الزكاة, هذا المتاع الذي هو مثلا هذه الثياب أو هذه الأحذية أو هذه الأواني ونحوها؛ قيمتها نصف نصاب، وهذه الدراهم نصف نصاب، أو عنده مثلا ثُلث نصاب من الذهب، وثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من العروض. الجميع نصاب يزكي يخرج زكاته؛ وذلك لأنه والحال هذه ملك نصابا ولو كان مفرقا. كما أنه إذا ملك نصابا من العروض فعليه الزكاة؛ فكذلك قيمة العروض. ومعلوم أنه في الغالب يكون عنده عروض, وعنده قيم عروض....
فقد يصبح مثلا وعنده من الأمتعة ما قيمته في دكانه خمسة آلاف, وليس عنده دراهم, ولكن إذا جاء وسط النهار وإذا هو قد جمع من قيمة هذه العروض ألفًا أو ألفين، ثم يجمع في آخر النهار مثلها، ثم في اليوم الثاني يشتري بها. فالغالب: أنه إذا تمت السنة وإذا عنده عروض وعنده نقود فيزكي قيمة العروض، ويزكي قدر النقود.