يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141825 مشاهدة print word pdf
line-top
ضم الجيد إلى الرديء والمضروب إلى التبر

ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته.


الجيد هو الصافي من النقود الذي لا غش فيه، والتبر هو الذي لم يُصفَّ ؛ يستخرج من المناجم ذهب؛ ولكنه غير مصفى؛ يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى سبك؛ فيسمى في تلك الحال تبرا، فيضم هذا التبر قيمته، يقال مثلا: لو صفي لكان عشرين مثقالا ففيه زكاة، لو صفي هذا التبر لكان عشرة مثاقيل ولكن عنده عشرة مثاقيل من الجيد فعليه زكاة. يعني: إذا ضم التبر إلى الجيد وبلغ ذلك نصابا فعليه الزكاة كذلك كما تقدم الخالص مع المغشوش؛ إذا كان هذا مغشوشا فيه غش ثلث أو ربع، ولكن لو صفي لكان نصف نصاب، وهناك عنده نصف نصاب آخر خالص فإن عليه الزكاة؛ لأن مجموع ما عنده نصاب، وكذلك الجيد مع الرديء إذا نظرنا في هذا الرديء وإذا هو يبلغ نصابا جاز ذلك إن بلغ مثلا عنده الزكاة.

line-bottom