لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141847 مشاهدة print word pdf
line-top
إن اشترى عرضا بنصاب سائمة

بسم الله. قال: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبنِ على حوله؛ لاختلافهما في النصاب والواجب؛ إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها؛ فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره، ومن ملك نصابا من سائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة؛ وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم.


الصورة الأولى: إذا كان عنده أكياس وثياب؛ تبلغ قيمتها عشرة أنصب؛ تبلغ قيمتها مثلا عشرة آلاف. اشتراها. يعني باعها من الأكياس ومن الثياب، باعها مثلا بأواني وأبواب وحديد وكتب للتجارة؛ ما ينقطع الحول؛ لأنه باع تجارة بتجارة. أما إذا باعها بنصاب من سائمة ونواها للسوم. يكون مثلا إنسان عنده أربعون شاة، قال: بعني أربعين الشاة بخمسين أو بمائة كيس من دكاني، أو بجميع ما في الدكان تبيع هذا بهذه، الغنم بهذا, معي الدكان وما فيه. صاحب الغنم يبدأ حوله من حين اشترى الدكان وما فيه وجلس فيه، وصاحب الدكان يصير، ملك هذه الغنم للسائمة، متى يبدأ حوله؟ من حين البيع، لو كان مثلا ما بقي على دكانه وتتم سنته إلا خمسة أيام، ثم باعه بالغنم يبدأ حولا جديدا. صاحب الغنم يبدأ حولا جديدا حيث ملك هذا الدكان، صاحب الدكان يبدأ حولا جديدا في الغنم, ما يزكيها إلا إذا حال عليها الحول.
هذا معنى قوله: باعه بسائمة لم يَبْنِ لكن هذا خاصّ بما إذا اشتراها للسَّوْم. أما إذا اشتراها للتجارة فإنه يَبني؛ مثل إنسان عنده دكان به سلع، جاء إلى إنسان عنده غنم في مجلب الغنم، قيمة الدكان مثلا عشرين ألفا وقيمة الغنم عشرين ألفا، وتبادلوا. هذا اشترى الدكان ليجلس فيه، وهذا اشترى الغنم ليجلس فيها، وكل يوم يبيع عشرين شاة ويشتري مثلها ويربح، فهو تاجر غنم، مثل هذا ما ينقطع الحول. نقول: الآن أنت بعت الدكان وباقٍ على زكاته شهر, للغنم.. إذا تم شهر بعد شراء الغنم قدِّر زكاة الغنم وأخرجها دراهم، ولا تخرجها من كل أربعين شاة شاة لأنها للتجارة. وكذا لو اشترى إبلا؛ عشرا من الإبل؛ لكن لو كانت قيمتها أقل من النصاب فلا زكاة عليه. لو كان مثلا إللي في الدكان قيمته ألف، واشترى غنما مثلا للتجارة, وقيمتها أقل من خمسمائة، وتحوَّل تاجِرَ غنم. أقل من خمسمائة ما فيها زكاة، ولو كانت أربعين, لو رخصت الغنم؛ لو اشترى أربعين بأربعمائة فلا زكاةَ عليه؛ لأنه اشترى الأربعين للتجارة لا للسَّوْم.

line-bottom