إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128473 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يلحق بعروض التجارة وما لا يلحق

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة؛ يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به؛ كعفص وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها.


يعني: من التجار من يعملون في السلع ما يزيد في الثمن؛ الخياطون مثلا يشترون ويبيعون؛ يشتري مثلا كل شهر أو كل شهرين عشرين أو مائة طاجة؛ يفصل به فمثل هذا يعتبر تاجرا، عليه زكاة ما عنده من هذه الطوائج ونحوها، وكذلك المطرز الذي يشتري الإبريسم ويشتري الأسلاك، ويشتري الخرق وما أشبهها يكون إذا تم الحول يزكي ما عنده، عندك عشرين بطة في السوق مثلا، وعندك كذا وكذا من الظري، وعندك كذا وكذا من الأسلاك، وهكذا الأشياء التي تعرض وتباع مع السلع، وكذا مثلا الصباغ؛ خياط يخيط ثم يصبغ؛ يشتري الثوب ثم يصبغ الثوب، ويبيعه مصبوغا بعد أن كان لباس رجال يصبغه بالسواد أو يصبغه بالحمرة ليكون لباس نساء.
الأصباغ التي عنده يبيعها مع الثياب أو يصبغها بالثياب إذا تم الحول يثمنها، وهكذا مثلا الدباغ، يشتري الجلود وهي نيئة، ثم يدبغها ويبيعها. يشتري دباغ ويشتري الدهن ويعمل. هذه الأدباغ التي عنده ولو كانت للاستعمال، وهذه الأدهان التي عنده ولو كانت للاستعمال؛ إذا تم الحول يثمنها، ويزكي ثمنها.
أما الأشياء الثابتة التي لا تباع فلا يثمنها, فالخياط مثلا: لا يثمن ماكينته التي يخيط عليها ولا كرسيه الذي يجلس عليه ولا صندوقه الذي يجعل فيه نقوده ومتجره مثلا. وكذلك صاحب البقالة ما يزكي الرفوف التي يعرض فيها السلع, ولا الفراش الذي يجلس عليه أو الكرسي ولا الموازين التي يزن بها؛ الكفتين أو نحوها, ولا الحديد الذي يزن به أو يعرف به مقدار الكيلو ونحوه الأدوات التي للاستعمال، ولا القوارير التي للعرض؛ يعرض فيها, بعض العطارين يعرضون السلع الأصباغ أو مثلا بعض الأشياء في قوارير، إذا جاءهم المشتري اغترفوا له من هذه القارورة في الكفة, ووزنوا له, فالقارورة تبقى حتى تعرض فيها هذه الأشياء، أبازير وأدوية وعقاقير وأشباه ذلك عند العطارين، هذه القوارير ليس فيها زكاة، ومثلها أيضا قوارير الأشربة التي تُعرض يشربها يشرب ما فيها ثم يردها عليه. هذا التاجر صاحب الدكان يردها على المصنع حتى تُعَبَّأ مرة أخرى؛ لأن ما دخلت في ملكه، وإن كان دفع عليها تأمينا. وأشباه ذلك الزكاة في الأشياء التي تباع، وأما الأشياء التي باقية كالأواني التي يجعل فيها, الزنبيل الذي يجعل فيه القهوة أو الهيل أو القرنفل أو ما أشبه ذلك هذه ما تباع، فهي لا تثمن, فصار الذي يثمن والذي يزكى هو الذي يذهب منه، أما الذي يبقى فلا.

line-bottom