يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
125720 مشاهدة print word pdf
line-top
ما أعد للكراء من عقار وحيوان

ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان ظاهر كلام الأكثر: ولو أكثر من شراء العقار فارًّا.


يقول: الأشياء التي للاستعمال ما فيها زكاة؛ السيارة التي للركوب والثياب التي للبس ما فيها زكاة والعقار التي للسكنى أو للإيجار ما فيها زكاة ولو أكثر من شراء العقار. لو اشترى من العقار بعشرين مليونا وكان قصده مثلا أن يفر من الزكاة. يجعلها دكاكين وشقق للإيجار، فالزكاة في إيجارها لا في قيمتها، وهكذا كل شيء للاستعمال. لو كان عنده مثلا ألف سيارة للإيجار وخمسمائة دركتر أو شيل يؤجرها لا زكاة في قيمتها، إنما الزكاة في محصولها.

line-bottom