لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
144633 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة إلى فقير ينفق عليه غني تجب عليه نفقته

ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك.


إذا كانت المرأة أي: الزوجة زوجها غني عنده أموال ولكنها فقيرة فهل تحل لها الزكاة؟ فيه تفصيل؛ فإن كان ذلك الزوج ينفق فلا تحل لها لاستغنائها بنفقته عن الزكاة؛ يعني: يعطيها كسوتها ويعطيها طعامها ويعطيها حاجتها وحاجات منزلها وجميع ما تريده وتتطلبه. هو قادر على ذلك ولا يمنعها. أما إذا كان بخيلا ممسكا شديد البخل؛ ولو كان عنده أموال لكنه لا ينفق؛ بل يمسك, فتضطر إلى أنها ..يضطرها الحال إلى أنها تطلب من الناس لشدة حاجتها، ففي هذه الحال تحل لها ولو كان زوجها عنده أموال، تحل لها الزكاة لضرورتها هذه المرأة.
ولا إلى فقير ينفق عليه من تلزمه نفقته.النفقة نفقة الفقير تجب على قريبه الذي يرثه فإذا كان لك أخ فقير وأنت غني، افتقر أخوك وأنت ترثه ويرثك؛ وجبت عليك نفقته، ألزمت شرعا بأن تنفق عليه وتعطيه قدر حاجته من مسكن وملبس ومطعم وكسوة وجميع ما يحتاجه ويضطر إليه، يلزمك الشرع بأن تنفق عليه فيستغني بنفقتك عن الناس وعن الزكاة، فلا تحل له الزكاة أبدا ما دام أن له قريبا ينفق، قريبا يستطيع أن يسد حاجته، فإن كان ذلك القريب بخيلا لا يعطيه إلا قِلَّة، أو يعطيه ما لا يكفيه جاز -والحال هذه- أن يأخذ من الزكاة.

line-bottom