(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141826 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة إلى فقير ينفق عليه غني تجب عليه نفقته

ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك.


إذا كانت المرأة أي: الزوجة زوجها غني عنده أموال ولكنها فقيرة فهل تحل لها الزكاة؟ فيه تفصيل؛ فإن كان ذلك الزوج ينفق فلا تحل لها لاستغنائها بنفقته عن الزكاة؛ يعني: يعطيها كسوتها ويعطيها طعامها ويعطيها حاجتها وحاجات منزلها وجميع ما تريده وتتطلبه. هو قادر على ذلك ولا يمنعها. أما إذا كان بخيلا ممسكا شديد البخل؛ ولو كان عنده أموال لكنه لا ينفق؛ بل يمسك, فتضطر إلى أنها ..يضطرها الحال إلى أنها تطلب من الناس لشدة حاجتها، ففي هذه الحال تحل لها ولو كان زوجها عنده أموال، تحل لها الزكاة لضرورتها هذه المرأة.
ولا إلى فقير ينفق عليه من تلزمه نفقته.النفقة نفقة الفقير تجب على قريبه الذي يرثه فإذا كان لك أخ فقير وأنت غني، افتقر أخوك وأنت ترثه ويرثك؛ وجبت عليك نفقته، ألزمت شرعا بأن تنفق عليه وتعطيه قدر حاجته من مسكن وملبس ومطعم وكسوة وجميع ما يحتاجه ويضطر إليه، يلزمك الشرع بأن تنفق عليه فيستغني بنفقتك عن الناس وعن الزكاة، فلا تحل له الزكاة أبدا ما دام أن له قريبا ينفق، قريبا يستطيع أن يسد حاجته، فإن كان ذلك القريب بخيلا لا يعطيه إلا قِلَّة، أو يعطيه ما لا يكفيه جاز -والحال هذه- أن يأخذ من الزكاة.

line-bottom