عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141214 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة إلى فقير ينفق عليه غني تجب عليه نفقته

ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك.


إذا كانت المرأة أي: الزوجة زوجها غني عنده أموال ولكنها فقيرة فهل تحل لها الزكاة؟ فيه تفصيل؛ فإن كان ذلك الزوج ينفق فلا تحل لها لاستغنائها بنفقته عن الزكاة؛ يعني: يعطيها كسوتها ويعطيها طعامها ويعطيها حاجتها وحاجات منزلها وجميع ما تريده وتتطلبه. هو قادر على ذلك ولا يمنعها. أما إذا كان بخيلا ممسكا شديد البخل؛ ولو كان عنده أموال لكنه لا ينفق؛ بل يمسك, فتضطر إلى أنها ..يضطرها الحال إلى أنها تطلب من الناس لشدة حاجتها، ففي هذه الحال تحل لها ولو كان زوجها عنده أموال، تحل لها الزكاة لضرورتها هذه المرأة.
ولا إلى فقير ينفق عليه من تلزمه نفقته.النفقة نفقة الفقير تجب على قريبه الذي يرثه فإذا كان لك أخ فقير وأنت غني، افتقر أخوك وأنت ترثه ويرثك؛ وجبت عليك نفقته، ألزمت شرعا بأن تنفق عليه وتعطيه قدر حاجته من مسكن وملبس ومطعم وكسوة وجميع ما يحتاجه ويضطر إليه، يلزمك الشرع بأن تنفق عليه فيستغني بنفقتك عن الناس وعن الزكاة، فلا تحل له الزكاة أبدا ما دام أن له قريبا ينفق، قريبا يستطيع أن يسد حاجته، فإن كان ذلك القريب بخيلا لا يعطيه إلا قِلَّة، أو يعطيه ما لا يكفيه جاز -والحال هذه- أن يأخذ من الزكاة.

line-bottom