إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128676 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة للرقيق وللزوج

ولا تجزئ إلى عبد كامل الرق غير عامل، أو مكاتب. ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.


العبد هو المملوك, الرقيق الذي كله رقيق, نفقته على سيده ؛ لأنه يستخدمه ويقول: أَنْفِقْ علي وإلا أعتقني؛ أَنْفِق عَلَيَّ وإلا بِعني، فنفقته على السيد والسيد غني، ولو رأينا العبد تضرر فلا تحل له الزكاة ما دام أن سيده عنده أموال طائلة فلا نبيح له- لهذا العبد- الزكاة، لكن إن اشتغل مع العمال؛ ذهب عاملا، أو مع الغزاة؛ ذهب في سبيل الله حلت له كسيده؛ سيده لو اشتغل عاملا أو غازيا حلت له؛ فكذلك العبد إذا اشتغل مع الغزاة أو مع العاملين عليها، أو مع المجاهدين فتحل لهم؛ العامل والمجاهد تحل له ولو كان غنيا.

(ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس).

اختُلِف هل تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أم لا؟ فالذين قالوا: تدفع؛ استدلوا بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: يا رسول أمرتنا بالصدقة وإن ابن مسعود قال: أنا أحق بهذه الزكاة, فصدَّق ابن مسعود وقال: صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم الحديث هذا صحيح؛ لكن الأظهر أنه في صدقة التطوع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة في يوم عيد؛ فجعلت المرأة تلقي قرطها من أذنها مثلا، وجعلت تلقي سوارها من ذراعها، فلما رجعوا قالت امرأة عبد الله إني سأتصدق بحليي فقال ابن مسعود تصدقي علينا؛ فأنا وولدك أحق، فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فصدق عبد الله لكن هذا خاص بصدقة التطوع. أما صدقة الفرض فالله تعالى هو الذي بَيَّن أهلها.نعم.

line-bottom