كتاب الروض المربع الجزء الأول
إخراج الزكاة لذوي الأرحام
وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
ذوو أرحامه: أقاربه، ولهم حق عليك قال تعالى: رسم> وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ قرآن> رسم> ونهى عن قطيعة الرحم بقوله: رسم> فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ قرآن> رسم> فيدخل فيهم الإخوة والأخوات من أي جهة، وأبناء الإخوة وبنات الإخوة، أبناء الأخوات وبنات الأخوات، الأعمام وبنوهم، الأخوال وبنوهم؛ وإن علوا. كل هؤلاء من ذوي الأرحام، متى تلزمه نفقتهم؟ إذا كان يرثهم ويرثونه لقوله تعالى: رسم> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قرآن> رسم> يعني النفقة؛ فإذا كان لا يرثهم صح أن يعطيهم من زكاته بل هم أولى؛ لقوله: رسم> وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ قرآن> رسم> فيعطيهم من زكاته بقدر حاجتهم. نعم. .... نكتفي بهذا القدر.
مسألة>