إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
129379 مشاهدة print word pdf
line-top
قضاء الصيام

قال الشارح -رحمه الله تعالى- ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا ؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضِ على الفور وجب الغرم عليه.


بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي من أفطر بسبب سفر أو بسبب مرض، فبعد انتهاء السفر يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر، وبعد شفائه من المرض يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر؛ والقضاء أن يصوم عدد ما أفطره متى زال عذره، ولكن يستحب أن يبادر، فإذا انتهى سفره في شوال صام في شوال، وبدأ بما عليه من الأيام التي أفطرها قبل أن يصوم الست من شوال، وهكذا إذا شفي في شوال، فإن لم يقم إلا في ذي القعدة أو لم يشفَ إلا فيه أو في ذي الحجة أو في محرم بادر وصام.
فإذا لم يتيسر له انشغل بشغل مثلا، أو تساهل أو استثقل الصيام والناس مفطرون؛ كما يفعله كثير فلا بد أن يعزم على القضاء متى تيسر له ومتى زال العذر، أو متى قدر بدون مشقة؛ فبهذا يكون قد عزم على أداء تكملة هذه الفريضة التي فرضها الله وأفطرها لهذا العذر.
ثم القضاء هل هو على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أنه على التراخي، لكن يتأكد المبادرة ولا يؤخره إلا لعذر مخافة أن يعرض له عارض. الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ قد يموت ويعد مفرطا قبل أن يقضي، قد يمرض مرة ثانية، قد يسافر ويستغرق سفره ممدة طويلة ولم يتفرغ للقضاء؛ فيبادر بالقضاء إذا تيسر له وقت.
فهو على هذا يمكن أن يقال: إنه على الفور؛ يعني ساعة ما يزول عذره يبادر، ولكن لو أخره بدون عذر لم يأثم إذا كان عازما على القضاء.
وكذلك هل يلزم التتابع فيه؟ الصحيح أنه لا يلزم، بل يصح ولو متفرقا. إذا كان عليه عشرة أيام فصام من كل أسبوع يوم أو يومين أو ثلاثة متفرقة أو متوالية أجزأه ذلك.

line-bottom