شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الأول
105184 مشاهدة
استحباب تعجيل القضاء متتابعا

قال الشارح -رحمه الله تعالى- ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا ؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضِ على الفور وجب الغرم عليه.


بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي من أفطر بسبب سفر أو بسبب مرض، فبعد انتهاء السفر يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر، وبعد شفائه من المرض يقضي عدة ما أفطره من أيام أخر؛ والقضاء أن يصوم عدد ما أفطره متى زال عذره، ولكن يستحب أن يبادر، فإذا انتهى سفره في شوال صام في شوال، وبدأ بما عليه من الأيام التي أفطرها قبل أن يصوم الست من شوال، وهكذا إذا شفي في شوال، فإن لم يقم إلا في ذي القعدة أو لم يشفَ إلا فيه أو في ذي الحجة أو في محرم بادر وصام.
فإذا لم يتيسر له انشغل بشغل مثلا، أو تساهل أو استثقل الصيام والناس مفطرون؛ كما يفعله كثير فلا بد أن يعزم على القضاء متى تيسر له ومتى زال العذر، أو متى قدر بدون مشقة؛ فبهذا يكون قد عزم على أداء تكملة هذه الفريضة التي فرضها الله وأفطرها لهذا العذر.
ثم القضاء هل هو على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أنه على التراخي، لكن يتأكد المبادرة ولا يؤخره إلا لعذر مخافة أن يعرض له عارض. الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ قد يموت ويعد مفرطا قبل أن يقضي، قد يمرض مرة ثانية، قد يسافر ويستغرق سفره ممدة طويلة ولم يتفرغ للقضاء؛ فيبادر بالقضاء إذا تيسر له وقت.
فهو على هذا يمكن أن يقال: إنه على الفور؛ يعني ساعة ما يزول عذره يبادر، ولكن لو أخره بدون عذر لم يأثم إذا كان عازما على القضاء.
وكذلك هل يلزم التتابع فيه؟ الصحيح أنه لا يلزم، بل يصح ولو متفرقا. إذا كان عليه عشرة أيام فصام من كل أسبوع يوم أو يومين أو ثلاثة متفرقة أو متوالية أجزأه ذلك.