إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141184 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه نذر

وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى -النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع.


هكذا ذكروا أنه يقضي عنه وليه استحبابا النذر، إذا نذر وقال: إن نجاني الله من الغرق فعلي صيام شهر، أو قال: إن شفاني الله من هذا المرض فعلي اعتكاف عشر، أو قال: إن رد الله علي غائبي فعلي حج أو عمرة نذر، أو صلاة؛ علي أن أقوم ليلة أن أقوم هذه الليلة صلاة، أو صدقة؛ علي أن أتصدق بمائة أو بألف.
حصل له ما علق؛ يعني شفي مريضه أو قدم غائبه أو ربح في بيعه، أو نحو ذلك، ومات قبل أن يصوم قبل أن يتصدق، أو قبل أن يتهجد أو قبل أن يحج أو يعتمر أو نحو ذلك؛ مات قبل أن يفعل ما نذره يفعله وليه. وهل ذلك على وجه الوجوب؟ لا، بل على وجه الاستحباب؛ لأن أحدا لا يلزمه أن يعمل عن غيره عملا بدنيًّا؛ ففي هذه الحال يصوم عنه أو يتصدق عنه أو نحو ذلك من الأعمال البدنية.
وقد عرفنا أن الاعتكاف لا يجب قضاؤه عند الحنفية ؛ قالوا: لأنه لم يجب بأصل الشرع جنسه؛ الذي جنسه واجب بأصل الشرع كالصلاة والصوم يوجبه الأحناف بالنذر، والذي ليس واجبا بأصل الشرع؛ ليس جنسه واجبا بأصل الشرع ما يجب له بالنذر، والصحيح أنه واجب لعموم الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه نعم.

line-bottom