عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
125578 مشاهدة print word pdf
line-top
ولي الميت الذي يصوم عنه هو وارثه

والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا ؛ لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه؛ ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه.


يقول: الولي أحد الورثة، فإن قلنا: إنه يصوم كما في النذر جاز أن يصوم واحد منهم؛ ذكر أو أنثى أحد أبنائه أو أحد بناته أو أحد أبويه؛ أو أحد أجداده أو جداته أو أحد إخوته أو نحوه.
ولا يلزم ذلك إنما هو مستحب؛ لأنا لا نلزم أحدا أن يعمل عن غيره، إنما ذلك مستحب فإن قيل: النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر تلك المرأة أن تصوم عن أمها، قال: صومي عن أمك؛ أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله؛ فالله أحق بالقضاء هذا لا شك أنه دليل، ولكن لما كانت هي السائلة عرف بذلك أنها ملتزمة بأن تصوم عن أمها؛ فلذلك أمرها؛ أمرها بأن تصوم لأنها هي التي سألت، كأنه عرف منها محبة ذلك، وأنها تشتهي أن تبرئ ذمة أمها؛ فلذلك أمرها بقوله: نعم، صومي عنها.
أما إذا كان له مال وقلنا: يطعم عنه فإنه يطعم عنه؛ عن كل يوم مسكين بقدر الفدية التي يفديها في دم الجبران، أو في فعل محظور من محظورات الإحرام أو نحو ذلك. وقدرت بإطعام مسكين في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصدقة فسرت بأنها إطعام ستة مساكين، لكل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء، وهكذا فدية الصيام، إذا فدي عنه إذا كان ميتا وعليه صيام كنذر ونحوه أو كفارة أو فريضة -على القول بأنه يجب قضاؤها- ما يجزئ في طعام مسكين.
قال بعضهم: إنه لا بد من مد بُرّ، والقول الثاني: إنه نصف صاع من البر أو من غيره لا يكفي أقل من نصف الصاع، وهذا هو المختار، وإن كان المشهور أنه مُدّ. فعلى كل حال يحرص على أن تبرأ ذمة الميت، ويبادر بقضاء ما عليه.
وهل يجوز تفريق الصيام أو توزيعه ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز كما إذا كان مثلا عليه صيام خمسة عشر يوما وله ثلاثة أولاد؛ توازعوها، وقال كل منهم: أنا أصوم خمسة. لا بأس، أو كان له مثلا عشرة أولاد وعليه عشرة أيام؛ فقالوا: نصوم كل يوم واحدا يجزئ ذلك؛ لأن هذا يعتبر قضاء. نعم.

line-bottom