يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
141182 مشاهدة print word pdf
line-top
ولي الميت الذي يصوم عنه هو وارثه

والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا ؛ لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه؛ ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه.


يقول: الولي أحد الورثة، فإن قلنا: إنه يصوم كما في النذر جاز أن يصوم واحد منهم؛ ذكر أو أنثى أحد أبنائه أو أحد بناته أو أحد أبويه؛ أو أحد أجداده أو جداته أو أحد إخوته أو نحوه.
ولا يلزم ذلك إنما هو مستحب؛ لأنا لا نلزم أحدا أن يعمل عن غيره، إنما ذلك مستحب فإن قيل: النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر تلك المرأة أن تصوم عن أمها، قال: صومي عن أمك؛ أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله؛ فالله أحق بالقضاء هذا لا شك أنه دليل، ولكن لما كانت هي السائلة عرف بذلك أنها ملتزمة بأن تصوم عن أمها؛ فلذلك أمرها؛ أمرها بأن تصوم لأنها هي التي سألت، كأنه عرف منها محبة ذلك، وأنها تشتهي أن تبرئ ذمة أمها؛ فلذلك أمرها بقوله: نعم، صومي عنها.
أما إذا كان له مال وقلنا: يطعم عنه فإنه يطعم عنه؛ عن كل يوم مسكين بقدر الفدية التي يفديها في دم الجبران، أو في فعل محظور من محظورات الإحرام أو نحو ذلك. وقدرت بإطعام مسكين في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصدقة فسرت بأنها إطعام ستة مساكين، لكل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء، وهكذا فدية الصيام، إذا فدي عنه إذا كان ميتا وعليه صيام كنذر ونحوه أو كفارة أو فريضة -على القول بأنه يجب قضاؤها- ما يجزئ في طعام مسكين.
قال بعضهم: إنه لا بد من مد بُرّ، والقول الثاني: إنه نصف صاع من البر أو من غيره لا يكفي أقل من نصف الصاع، وهذا هو المختار، وإن كان المشهور أنه مُدّ. فعلى كل حال يحرص على أن تبرأ ذمة الميت، ويبادر بقضاء ما عليه.
وهل يجوز تفريق الصيام أو توزيعه ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز كما إذا كان مثلا عليه صيام خمسة عشر يوما وله ثلاثة أولاد؛ توازعوها، وقال كل منهم: أنا أصوم خمسة. لا بأس، أو كان له مثلا عشرة أولاد وعليه عشرة أيام؛ فقالوا: نصوم كل يوم واحدا يجزئ ذلك؛ لأن هذا يعتبر قضاء. نعم.

line-bottom