عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
128500 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يستثنى من مضي الحول

إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا؛ لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار. فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت.


عرفنا أنه لا بد من النصاب, ولا بد أن يتم الحول في كل مال يتجدد؛ فالمال المتجدد لا بد له من الحول. فمثلا: عندنا مَن له دخل- راتب مثلا- هذا الراتب يُزكيه كلما حال عليه الحول، فراتب شهر محرم الذي يوفره يزكيه في محرم الثاني، وتوفير شهر صفر يزكيه في شهر صفر الثاني وهكذا.
كذلك مثلا: لو مات له قريب، لو كان مثلا عنده عشرون ألفا, ابتدأ حولها من محرم, وفي شهر رجب ماتَ له قريبٌ, وورث منه عشرين ألفا أخرى. هذه العشرون التي من قريبه يزكيها في رجب الآتي؛ لأنها دخلت ملكه في رجب, والعشرون التي قبلها يزكيها في محرم.
وكذلك العطايا والهبات ونحوها يزكيها إذا حال عليها الحول. استثنوا من ذلك ما سمعنا: نتاج السائمة؛ فلو مثلا كان عنده أربعون من الغنم ابتدأ في أول السنة -في شهر محرم- وهي أربعون؛ في واحد واحد، ثم في شهر خمسة ولدت الأربعون أربعين سخلة، ثم في شهر أحد عشر ولدت أيضا, يعني بعض الغنم قد تلد في السنة مرتين, وقد تلد في البطن اثنين, تلد سخلتين في البطن الواحد، فالحاصل أنه عندما تمت السنة فإذا الأربعون هي وأولادها مائة وإحدى عشرون, ففيها شاتان؛ ولو كان أكثرها سخال لهذا الحديث أو لهذا الأثر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يقول: تحسب عليهم السخلة التي يحملها الراعي ولا يؤخذ منهم إلا شاة كاملة، والأثر الثاني يقول علي عد عليهم الصغار والكبار؛ وذلك لأن هذه السخال معدة للكبر للنماء لا بد أنها تتنامى وتنضم إلى أمهاتها.
مثال يقول: إذا كان عنده أربعون من الغنم ثم في شهر رجب ذبح واحدة وبعدما ذبحها بساعتين ولدت واحدة نقول: انقطع الحول؛ وذلك لأنه بقي ساعةً وليس له إلا تسع وثلاثون, وهي أقل من النصاب، ولما ولدت واحدة امتد الحول من ولادتها. أما لو مثلا كان عنده أربعون وفي شهر جمادى ولدتْ واحدةٌ في واحد خمسة. في اثنين خمسة ذبح واحدة, ما بقي عنده إلا أربعون. النصاب ما نقص, إذا كانت الولادة قبل الموت فالنصاب باقٍ, وإذا كانت الولادة بعد الموت ولو بساعة فالنصاب انقطع. نعم.

line-bottom